All legislation

قرار Decision No. 5278 06/11/1993

تحديد معدل حسم السندات التجارية المحررة بالدولار الاميركي

Type
قرار · Decision
Number
5278
Date
06/11/1993
Official Gazette
Issue 46, 18/11/1993, p. 1100
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6135 تاريخ 28/03/1996 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 6135 تاريخ 28/03/1996 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5278 تاريخ 06/11/1993
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين

33 (الفقرة الثالثة منها) و81 (الفقرة الثالثة منها)

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/10/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد معدل حسم السندات التجارية المحررة بالدولار الاميركي والتي لا تتعدى مدة استحقاقها الستة اشهر بمعدل الفادئة الفضلى على الدولار الاميركي لمدة ستة اشهر لدة مصرف CITY CORP. N.Y مضافا اليها اثنان بالماية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 6 تشرين الثاني 1993 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة