ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بادخال/100/ سيارة ماركة بيجو طراز (607 V 6) بالاستناد الى لوائح بارقام هياكلها صادرة عن الشركة او وكيلها في لبنان ومصدقة من وزير الثقافة لوضعها بتصرف الوزارة من اجل تأمين تنقل روساء دول حكومات البلدان الفرنكوفونية المشاركة في مؤتمر القمة التاسعة للفرنكوفونية الذي سيقام في لبنان, وتعفى هذه السيارات من الرسوم الجمركية بما في ذلك الحد الادنى المنصوص عليه في المادة 295 من قانون الجمارك, ورسم الاستهلاك الداخلي.
مادة 2: تؤمن تغطية تكاليف المرائب ونفقات حفظ وصيانة هذه السيارات من قبل صنع سيارات بيجو بعد انعقاد مؤتمر القمة المذكور.
مادة 3: تقبل/20/ سيارة (607 V 6) من السيارات الآنفة الذكر كهبة مقدمة الى الحكومة اللبنانية بعد انتهاء اعمال المؤتمر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: غسان سلامة
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة