All legislation

مرسوم Decree No. 6286 12/09/2001

الترخيص لشركة الصناعات الخزفية اللبنانية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي كفرشيما ومعلقة اراضي العقاريتين (قضاءي بعبدا وزحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6286
Date
12/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3948-3949
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7345 تاريخ 31/01/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6286 تاريخ 12/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على كتابي شركة الصناعات الخزفية

اللبنانية-ليسيكو-ش.م.ل. بتاريخ

14/05/2001 و27/06/2001,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 30/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الصناعات الخزفية اللبنانية ش.م.ل. ليسيكو بتمليك العقارين رقم 737 و1235 من منطقة كفرشيما العقارية قضاء بعبدا, البالغة مساحتهما الاجمالية 7996 م.م. بغية انشاء وحدة عقارية مع العقار 738 تقوم عليها مصانع ومستودعات الشركة والقسم رقم 4 من العقار رقم 2149 من منطقة معلقة اراضي العقارية - قضاء زحلة- الذي يعود له مساحة 343 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1716 م. م. لتخزين منتجاتها. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (صناعة وتخزين الادوات الخزفية والصحية) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العلينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة