المادة 1
مادة 1: رخص لشركة الصناعات الخزفية اللبنانية ش.م.ل. ليسيكو بتمليك العقارين رقم 737 و1235 من منطقة كفرشيما العقارية قضاء بعبدا, البالغة مساحتهما الاجمالية 7996 م.م. بغية انشاء وحدة عقارية مع العقار 738 تقوم عليها مصانع ومستودعات الشركة والقسم رقم 4 من العقار رقم 2149 من منطقة معلقة اراضي العقارية - قضاء زحلة- الذي يعود له مساحة 343 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1716 م. م. لتخزين منتجاتها. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقارات المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (صناعة وتخزين الادوات الخزفية والصحية) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العلينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7345 تاريخ 31/01/2002, article 1, 08/02/2002
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6286 تاريخ 12/9/2001 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقتي كفرشيما ومعلقة اراضي العقاريتين قضائي بعبدا وزحلة) بحيث تقرأ كالتالي: - القسم 4 من العقار رقم 2149 من منطقة معلقة اراضي العقارية قضاء زحلة الذي يعود له مساحة 1108 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 5542 م.م. - بدلا من: القسم رقم 4 من العقار رقم 2149 من منطقة معلقة اراضي العقارية قضاء زحلة الذي يعود له مساحة 343 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1716 م.م.