المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 25 تاريخ 14/09/2001 In force
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 14/09/2001 https://lebaneselegislation.com/law/194993/article/2/