All legislation

مرسوم Decree No. 6281 12/09/2001

قيد ايراد وفتح اعتماد مقابل في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6281
Date
12/09/2001
Official Gazette
Issue 46, 20/09/2001, p. 3963-3964
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6674 تاريخ 07/11/2001 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6281 تاريخ 12/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 51 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم

72 تاريخ 02/10/1996 وقراره رقم 22 تاريخ

24/05/2001 وقراره رقم 40 تاريخ

19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقيد قيمة ايراد الخزينة الناتج عن بيع العقارات 2971­ 3273­ 3274­ 3275 منطقة الصنائع العقارية (بيروت) المخصصة لوزارة الدفاع الوطني في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2001 وفقا لما يلي: الجزء الاول: الباب الثالث­ حاصلات بيع الاصول الثابتة. الفصل 32­ حاصلات بيع الاصول الثابتة المادية. البند 321­ حاصلات بيع الاراضي. الفقرة 32101­ حاصلات بيع الاراضي. /10673401500/ ل. ل. (فقط عشرة مليارات وستماية وثلاثة وسبعون مليونا واربعماية والفا وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يفتح في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: في الجزء الاول: الباب 10­ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2­ الجيش . الوظيفة 122­ القوات المسلحة. البند 14­ التحويلات. الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين). /5336700750/ ل. ل. في الجزء الثاني: الباب 10­ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2­ الجيش . الوظيفة 122­ القوات المسلحة. البند 222­ ابنية. الفقرة 2­ ابنية متخصصة. النبذة 1­ ابنية متخصصة (شراء مطبعة) /5336700750/ ل. ل. المجموع العام /10673401500/ ل. ل. (فقط عشرة مليارات وستماية وثلاثة وسبعون مليونا واربعماية والفا وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة