ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 51 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم
72 تاريخ 02/10/1996 وقراره رقم 22 تاريخ
24/05/2001 وقراره رقم 40 تاريخ
19/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقيد قيمة ايراد الخزينة الناتج عن بيع العقارات 2971 3273 3274 3275 منطقة الصنائع العقارية (بيروت) المخصصة لوزارة الدفاع الوطني في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2001 وفقا لما يلي: الجزء الاول: الباب الثالث حاصلات بيع الاصول الثابتة. الفصل 32 حاصلات بيع الاصول الثابتة المادية. البند 321 حاصلات بيع الاراضي. الفقرة 32101 حاصلات بيع الاراضي. /10673401500/ ل. ل. (فقط عشرة مليارات وستماية وثلاثة وسبعون مليونا واربعماية والفا وخمسماية ليرة لبنانية).
مادة 2: يفتح في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: في الجزء الاول: الباب 10 وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 الجيش . الوظيفة 122 القوات المسلحة. البند 14 التحويلات. الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين). /5336700750/ ل. ل. في الجزء الثاني: الباب 10 وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 الجيش . الوظيفة 122 القوات المسلحة. البند 222 ابنية. الفقرة 2 ابنية متخصصة. النبذة 1 ابنية متخصصة (شراء مطبعة) /5336700750/ ل. ل. المجموع العام /10673401500/ ل. ل. (فقط عشرة مليارات وستماية وثلاثة وسبعون مليونا واربعماية والفا وخمسماية ليرة لبنانية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6674 تاريخ 07/11/2001, article 1, 15/11/2001
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الواقع في المادة الثانية من المرسوم رقم 6281 تاريخ 12/9/2001 بحيث تصبح كما يلي: مادة 2: يفتح في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: في الجزء الاول: الباب 10 وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 القوات المسلحة البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذه 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لجهاز اسكان العسكرين المتطوعين) /750 700 336 5/ ل.ل. في الجزء الثاني: الباب 10 وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 القوات المسلحة البند 222 ابنية الفقرة 2 ابنية متخصصة النبذه 1 ابنية متخصصة (شراء مباني) /750 700 336 5/ ل.ل. المجموع العام /1500 67340 10/ ل.ل. (فقط عشرة مليارات وستماية وثلاثة وسبعون مليونا واربعماية والفا وخمسماية ليرة لبنانية) بدلا من: مادة 2: يفتح في موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2001 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الاول: الباب 10 وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 القوات المسلحة البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذه 9 مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لجهاز اسكان العسكرين المتطوعين) /750 700 336 5/ ل.ل. في الجزء الثاني: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 الجيش الوظيفة 122 القوات المسلحة البند 222 ابنية الفقرة 2 ابنية متخصصة النبذه 1 ابنية متخصصة (شراء مطبعة) /000 000 016 3/ ل.ل. البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 انشاء ابنية النبذه 2 أنشاء ابنية متخصصة /750 700 320 2/ ل.ل. /750 700 336 5/ ل.ل. والباقي دون تعديل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة