المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد بعقوب الصراف, محافظ مدينة بيروت, رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة, لأي سبب كان.
مرسوم Decree No. 8449 14/08/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة
المدنية),
بناء على المرسوم رقم 6088 تاريخ
16/08/2001 (تجديد تعيين موظفين اثنين
بالوكالة لمدة سنة في وظيفتين من الفئة
الاولى),
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 08/08/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد بعقوب الصراف, محافظ مدينة بيروت, رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة, لأي سبب كان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة