All legislation

مرسوم Decree No. 8449 14/08/2002

تجديد تعيين السيد يعقوب الصراف بالوكالة لمدة سنة رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
8449
Date
14/08/2002
Official Gazette
Issue 46, 22/08/2002, p. 5579-5580
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9207 تاريخ 03/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8449 تاريخ 14/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة

المدنية),

بناء على المرسوم رقم 6088 تاريخ

16/08/2001 (تجديد تعيين موظفين اثنين

بالوكالة لمدة سنة في وظيفتين من الفئة

الاولى),

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 08/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد بعقوب الصراف, محافظ مدينة بيروت, رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة, لأي سبب كان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة