ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 12/07/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في عين قنيا م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة.
نطاق عملها: بلدة عين قنيا. مركزها: عين قنيا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1200000 ليرة لبنانية. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية وتطوير الزراعة - زراعة وإنتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 - تنمية وتطوير الثروة الحيوانية. 3 - العمل بكافة الوسائل للحفاظ على البيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/8/2002
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه