The whole text

مرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 9210 / 1968 )

مادة 9:

تعاون المدير العام لقوى الامن الداخلي فيما خص اقرار وتوزيع المساعدات والمكافاءات لجنة استشارية وتجتمع برئاسته وتكون مؤلفة من:

- قادة الوحدات او مندوبهم.

- رئيس الشعبة الادارية. تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالتصويت ولدى تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس الكفة.

يمسك رئيس الشعبة الادارية سجلا تدون فيه تفاصيل جلسات اللجنة بموجب محضر يوقع في ذيله كل من الرئيس والاعضاء ويشار فيه الى اسباب كل معارضة للقرار ابديت اثناء الجلسة .

ينضم الى اللجنة المشار اليها آنفا ضابط صف وعريف ودركيين او شرطيين اثنين يجري اختيارهم من الوحدات ويعينون بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك عند تحديد المبادىء والقواعد العامة المتعلقة باقتناء او ادارة او توزيع الاملاك المشار اليها في المادة 11 من هذا المرسوم". "ويكون لهذه اللجنة الحق باتخاذ القرارات المناسبة".

المادة 9 من مرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 https://lebaneselegislation.com/law/195048/article/9/