المادة 1
مادة 1:
تنشأ في المديرية العامة لقوى الامن الداخلى مؤسسة يطلق عليها اسم صندوق احتياط المديرية لقوى الامن الداخلي.
مرسوم Decree No. 7847 14/10/1961
مادة 1:
تنشأ في المديرية العامة لقوى الامن الداخلى مؤسسة يطلق عليها اسم صندوق احتياط المديرية لقوى الامن الداخلي.
(عدلت بموجب مرسوم 9210 / 1968 )
مادة 2:
ان هدف هذه المؤسسة هو:
اولا - تقديم المساعدات المالية, عند الحاجة, الى رجال قوى الامن الداخلي وعائلاتهم او مساعدات اجتماعية مختلفة".
ثانيا - منح مكافأات الى الذين يتميزون من رجال قوى الامن الداخلي باعمال باهرة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 9210 تاريخ 22/01/1968, article 1, 01/02/1968
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 كما يأتي: اولا: يضاف الى اخر نص الفقرة الاولى من المادة الثانية النص التالي: " او مساعدات اجتماعية مختلفة". ثانيا: يضاف الى اخر نص المادة الثالثة النص التالي: "ويكون لهذه المؤسسة شخصية معنوية بالمفهوم القانوني وتتمتع بالاستقلال المالي ". ثالثا: يضاف الى اخر المادة التاسعة النص التالي: " ينضم الى اللجنة المشار اليها آنفا ضابط صف وعريف ودركيين او شرطيين اثنين يجري اختيارهم من الوحدات ويعينون بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك عند تحديد المبادىء والقواعد العامة المتعلقة باقتناء او ادارة او توزيع الاملاك المشار اليها في المادة 11 من هذا المرسوم". "ويكون لهذه اللجنة الحق باتخاذ القرارات المناسبة". رابعا: يضاف الى اخر نص المادة الحادية عشرة النص التالي: " يمكن لصندوق الاحتياط تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات الاجتماعية المختلفة, كما يمكنه بيع كل او قسم من املاكه لصالح العناصر المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم".
(عدلت بموجب مرسوم 9210 / 1968 )
مادة 3: تعتبر هذه المؤسسة مؤسسة خاصة و تكون تحت اشراف المدير العام لقوى الامن الداخلي المالي وتدار وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
ويكون لهذه المؤسسة شخصية معنوية بالمفهوم القانوني وتتمتع بالاستقلال المالي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 9210 تاريخ 22/01/1968, article 1, 01/02/1968
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 كما يأتي: اولا: يضاف الى اخر نص الفقرة الاولى من المادة الثانية النص التالي: " او مساعدات اجتماعية مختلفة". ثانيا: يضاف الى اخر نص المادة الثالثة النص التالي: "ويكون لهذه المؤسسة شخصية معنوية بالمفهوم القانوني وتتمتع بالاستقلال المالي ". ثالثا: يضاف الى اخر المادة التاسعة النص التالي: " ينضم الى اللجنة المشار اليها آنفا ضابط صف وعريف ودركيين او شرطيين اثنين يجري اختيارهم من الوحدات ويعينون بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك عند تحديد المبادىء والقواعد العامة المتعلقة باقتناء او ادارة او توزيع الاملاك المشار اليها في المادة 11 من هذا المرسوم". "ويكون لهذه اللجنة الحق باتخاذ القرارات المناسبة". رابعا: يضاف الى اخر نص المادة الحادية عشرة النص التالي: " يمكن لصندوق الاحتياط تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات الاجتماعية المختلفة, كما يمكنه بيع كل او قسم من املاكه لصالح العناصر المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم".
(عدلت بموجب مرسوم 4239 / 2000 )
مادة 4: يتغذى صندوق هذه المؤسسة من الواردات التالية:
آ - حصص الجزاوات التي تحول اليه بموجب القوانين والانظمة .
ب - التبرعات .
ج - المساعدات الحكومية.
د - العائدات المستوفاة من المؤسسات او الهيئات الخاصة او الاشخاص لقاء خدمات يؤديها رجال قوى الامن الداخلي وفقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم .
ه - ارباح المهرجانات واليانصيب وسواها التي تجنى بصورة شرعية لمصلحة هذه المؤسسة
"و - ارباح نادي قوى الامن الداخلي للرماية وارباح المطاعم وصالونات الحلاقة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (بعد الفقرة (هـ)) by مرسوم رقم 4239 تاريخ 24/10/2000, article 2, 02/11/2000
مادة 2: يضاف الى نهاية المادة الرابعة من المرسوم رقم /7847/ تاريخ 14/10/1961 وبعد الفقرة (هـ) فقرة جديدة (و) تتضمن ما يلي: "و ارباح نادي قوى الامن الداخلي للرماية وارباح المطاعم وصالونات الحلاقة".
(عدلت بموجب مرسوم 4839 / 1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 2390 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم 3931 / 1981 ) (عدلت بموجب مرسوم 351 / 1977 )
كل خدمة تتطلب تقديم عناصر من قوى الامن ولا تكون داخلة تماما في خصائص هذه القوى يطلق عليها اسم "خدمات مأجورة" وتستوفى لقاء القيام بها، عائدات تحدد في الجدول التالي:
العناصر:
العائدات المالية عن كل خدمة مأجورة تقدمها قوى الامن الداخلي خلال اليوم الواحد.
- ضابط مهما كانت رتبته:
- ما يعادل 18% (ثمانية عشرة بالمائة) من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.
- رتيب مهما كانت رتبته:
- ما يعادل 12% (اثني عشر بالماية) من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.
- عريف او دركي او شرطي:
- ما يعادل 10% (عشرة بالمائة) من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.
ملاحظات: يعتبر جزء اليوم يوما كاملا، سواء نفذت الخدمة ليلا او نهارا وبصورة متواصلة او متقطعة.
تدخل في حكم الخدمات المأجورة تلك التي تؤدى لصالح المؤسسات، او الهيئات الخاصة او الاشخاص بناء على طلب خطي توجهه هذه الفئات الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او الى سلطات قوى الامن التي يفوضها المدير العام بذلك.
وتعتبر من الخدمات المأجورة:
أ - خدمات حفظ النظام داخل الاماكن الخاصة المسورة (ميدان السباق - الملاعب الرياضية - المعاهد والمدارس بمناسبة حفلات تقام فيها - قاعات المحاضرات - المسارح ودور السينما الخ...)
ب - خدمات حفظ النظام على مداخل الاماكن الخاصة المسورة.
ج - خدمات تنظيم السير في مواقف خارجة عن نطاق الطرقات العامة عندما يكون مفروضا على المنظمين ان يتعهدوا هذا العمل بأنفسهم.
د - خدمات:
- حراسة او حماية المصارف غير الحكومية او المؤسسات الخاصة.
- مواكبة الاموال التي تنقل لغير مصلحة الدولة او المصارف او المؤسسات الحكومية وفي هذه الحالة تكون وسائل النقل على نفقة اصحاب العلاقة.
- مواكبة سباقات السيارات او الدراجات النارية.
هـ - الخدمات التي تؤديها موسيقى قوى الامن في غير الاحتفالات الرسمية المدنية او العسكرية.
ويفهم بالاحتفالات الرسمية المدنية تلك التي يرئسها رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او ممثلون عنهم.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثالثة من البند (د)) by مرسوم رقم 7091 تاريخ 13/04/1967, article 1, 20/04/1967
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من البند (د) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 على الوجه التالي: -مواكبة سباقات السيارات او الدراجات النارية بدلا من: - مواكبة سباقات الدراجات او السيارات
Replaced or reworded (الجدول المدرج في المادة 5) by مرسوم رقم 351 تاريخ 05/08/1977, article 1, 18/08/1977
مادة 1: الغي الجدول المدرج في المادة 5 من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 واستعيض عنه بالجدول التالي: العناصـــــــر العائدات ل.ل. نهارا ليلا
- ضابط 30 44 - رتب غير عريف 20 30 - عريف او دركي او شرطي 16 34 ملاحظـــــات يعتبر ابتداء النهار الساعة السادسة, وابتداء الليل الساعة الثامنة عشرة.
Replaced or reworded (الجدول المدرج) by مرسوم رقم 3931 تاريخ 20/03/1981, article 1, 02/04/1981
مادة 1: الغي الجدول المدرج في المادة 5 من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 واستعيض عنه بالجدول التالي : العناصر العائدات ل.ل.
نهارا ليلا
- ضابط 45 65 - رتيب غير عريف 30 45 - عريف او دركي او شرطي 25 35
ملاحظات يعتبر ابتداء النهار الساعة السادسة , وابتداء الليل الساعة الثامنة عشر.
Replaced or reworded (الجدول المدرج) by مرسوم رقم 2390 تاريخ 19/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغي الجدول المدرج في المادة/5/ من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 المعدل بالمرسوم رقم 3931 تاريخ 20/3/1981 , واستعيض عنه بالجدول التالي:
العناصر العائدات المالية عن كل خدمة مأجورة تقدمها قوى الامن الداخلي خلال اليوم الواحد:
- ضابط مهما كانت رتبته - ما يعادل 9% (تسعة بالمائة) من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.
- رتيب مهما كانت رتبته - ما يعادل 6% (ستة بالمائة) من الحد الادنى والاجور النافذة في كل حين في الادارات العامة.
- عريف او دركي او شرطي - ما يعادل 5% (خمسة بالمائة) من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذة في كل حين في الادارات العامة.
ملاحظات - يعتبر جزء اليوم يوما كاملا, سواء نفذت الخدمة ليلا او نهارا وبصورة متواصلة او متقطعة.
Replaced or reworded (الجدول المدرج) by مرسوم رقم 4839 تاريخ 13/05/1988, article 1, 26/05/1988
مادة 1: الغي الجدول المدرج في المادة /5/ من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 المعدل بالمرسوم رقم 2390 تاريخ 19/13/1985, واستعيض عنه بالجدول التالي:
العناصر العائدات المالية عن كل خدمة مأجورة تقدمها قوى الامن ملاحظات الداخلي خلال اليوم الواحد
- ضابط مهما - ما يعادل 18% (ثمانية عشرة كانت رتبته بالمائة) من الحد الادنى - يعتبر جزء للرواتب والاجور النافذ اليوم يوما في كل حين في الادارات كاملا, - سواء العامة. نفذت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخدمة - ليلا - رتيب مهما - ما يعادل 12% (اثني عشرة او نهارا كانت رتبته بالمائة) من الحد الادنى وبصورة للرواتب والاجور النافذ متواصلة او في كل حين في الادارات متقطعة. العامة.
- عريف او دركي - ما يعادل 10% (عشرة بالمائة) او شرطي من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.
(عدلت بموجب مرسوم 4839 / 1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 2390 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم 3931 / 1981 )
خلافا لاحكام المادة 5 السابقة، تحدد العائدات عن الخدمات المأجورة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي في ميدان سباق الخيل وفي الحفلات الرياضية او المباريات الرياضية كما يلي:
نوع الخدمة المأجورة:
- عن كل حفلة او مباراة رياضية مهما كان نوعها او درجة الاندية المشتركة بها، وعن كل مباراة اخرى تستدعي الجمهرة والتجمع وذلك مهما بلغ عديد القوة الامنية المشتركة.
العائدات المالية: - ما يعادل 80% (ثمانين في المائة) من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.
نوع الخدمة المأجورة: - عن كل حفلة في ميدان سباق الخيل مهما بلغ عديد القوة الامنية المشتركة.
العائدات المالية: - ما يعادل 300% (ثلاثماية في المائة) من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 3931 تاريخ 20/03/1981, article 2, 02/04/1981
مادة 2: اضيفت الى المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 بعد المادة الخامسة مادة جديدة رقم 5 مكرر , التالي نصها : المادة 5 مكرر: خلافا لاحكام المادة 5 السابقة , تحدد بدلات الخدمات المأجورة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي في ميدان سباق الخيل بمبلغ مقطوع قدره الف ومايتا ليرة لبنانية /1200/ ل.ل. لكل حفلة وذلك مهما بلغ عدد القوة المشتركة , وبمبلغ قدره ثلاثماية ليرة لبنانية /300/ ل.ل. لكل حفلة او مباراة رياضية مهما كان نوعها ودرجة الاندية المشتركة بها ولكل مباراة اخرى تستدعي الجمهرة والتجمع وذلك مهما بلغ عديد القوة المشتركة.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2390 تاريخ 19/03/1985, article 2, 28/03/1985
مادة 2: الغي نص المادة/5 مكرر) من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 المضافة بالمرسوم رقم 3931 تاريخ 20/3/1981 , واستعيض عنه بالنص التالي: خلافا لاحكام المادة/5/ السابقة, تحدد العائدات عن الخدمات المأجورة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي في سباق ميدان الخيل وفي الحفلات الرياضية او المباريات الرياضية كما يلي:
نوع الخدمة المأجورة العائدات المالية
- عن كل حفلة او مباراة رياضية - ما يعادل 40% (اربعين في مهما كان نوعها ودرجة الاندية المائة) من الحد الادنى المشتركة بها, وعن كل مباراة للرواتب والاجور النافذة اخرى تستدعي الجمهرة والتجمع في كل حين في الادارات وذلك مهما بلغ عديد القوة العامة. الامنية المشتركة.
- عن كل حفلة في ميدان سباق - ما يعادل 150% (مائة الخيل مهما بلغ عديد القوة وخمسين في المائة) من الحد الامنية المشتركة. الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4839 تاريخ 13/05/1988, article 2, 26/05/1988
مادة 2: الغي نص المادة /5 مكرر/ من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 المضافة بالمرسوم رقم 3931 تاريخ 20/3/1981 والمعدلة بالمرسوم رقم 2390 تاريخ 19/3/1985, واستعيض عنه بالنص التالي: "خلافا لاحكام المادة /5/ السابقة, تحدد العائدات عن الخدمات المأجورة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي في ميدان سباق الخيل وفي الحفلات الرياضية او المباريات الرياضية كما يلي:
نوع الخدمة المأجورة العائدات المالية
- عن كل حفلة او مباراة رياضية - ما يعادل 80% (ثمانين مهما كان نوعها او درجة الاندية في المائة) من الحد المشتركة بها, وعن كل مباراة الادنى للرواتب اخرى تستدعي الجمهرة والتجمع والاجور النافذ في كل وذلك مهما بلغ عديد القوة الامنية حين في الادارات المشتركة. العامة.
- عن كل حفلة في ميدان سباق - ما يعادل 300% (ثلاثماية الخيل مهما بلغ عديد القوة في المائة) من الحد الامنية المشتركة. الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.
مادة 6:
يمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات التالية تجاه الصندوق.
1 - ينظم اعماله وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم .
2 - يجيز مسبقا و خطيا الواردات والنفقات .
3 - يفقط ويدقق ويؤشر المحاسبة كما يدقق في الصندوق مرة واحدة في السنة على الاقل.
مادة 7:
يمارس رئيس الشعبة الادارية تجاه الصندوق نفس صلاحيات المراقبة والتدقيق والتفتيش التي يملكها تجاه مصالح قوى الامن الداخلي الادارية وفقا لما هو محدد في الانظمة المعمول بها كما تترتب عليه من جراء ذلك نفس المسؤوليات .
مادة 8:
يدير الصندوق بصورة عملية رئيس الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم(المكتب المالي) وبذلك يمارس رئيس الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم ورئيس المكتب المالي التابع له تجاه الصندوق نفس الخصائص المحددة لكل منهما في الانظمة الادارية بالنسبة لوظائفهما الاساسية ويتحملان نفس المسؤوليات .
(عدلت بموجب مرسوم 9210 / 1968 )
مادة 9:
تعاون المدير العام لقوى الامن الداخلي فيما خص اقرار وتوزيع المساعدات والمكافاءات لجنة استشارية وتجتمع برئاسته وتكون مؤلفة من:
- قادة الوحدات او مندوبهم.
- رئيس الشعبة الادارية. تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالتصويت ولدى تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس الكفة.
يمسك رئيس الشعبة الادارية سجلا تدون فيه تفاصيل جلسات اللجنة بموجب محضر يوقع في ذيله كل من الرئيس والاعضاء ويشار فيه الى اسباب كل معارضة للقرار ابديت اثناء الجلسة .
ينضم الى اللجنة المشار اليها آنفا ضابط صف وعريف ودركيين او شرطيين اثنين يجري اختيارهم من الوحدات ويعينون بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك عند تحديد المبادىء والقواعد العامة المتعلقة باقتناء او ادارة او توزيع الاملاك المشار اليها في المادة 11 من هذا المرسوم". "ويكون لهذه اللجنة الحق باتخاذ القرارات المناسبة".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 9210 تاريخ 22/01/1968, article 1, 01/02/1968
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 كما يأتي: اولا: يضاف الى اخر نص الفقرة الاولى من المادة الثانية النص التالي: " او مساعدات اجتماعية مختلفة". ثانيا: يضاف الى اخر نص المادة الثالثة النص التالي: "ويكون لهذه المؤسسة شخصية معنوية بالمفهوم القانوني وتتمتع بالاستقلال المالي ". ثالثا: يضاف الى اخر المادة التاسعة النص التالي: " ينضم الى اللجنة المشار اليها آنفا ضابط صف وعريف ودركيين او شرطيين اثنين يجري اختيارهم من الوحدات ويعينون بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك عند تحديد المبادىء والقواعد العامة المتعلقة باقتناء او ادارة او توزيع الاملاك المشار اليها في المادة 11 من هذا المرسوم". "ويكون لهذه اللجنة الحق باتخاذ القرارات المناسبة". رابعا: يضاف الى اخر نص المادة الحادية عشرة النص التالي: " يمكن لصندوق الاحتياط تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات الاجتماعية المختلفة, كما يمكنه بيع كل او قسم من املاكه لصالح العناصر المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم".
مادة 10:
ينظم فورا لكل قيمة تدفع الى الصندوق ايصال يقتطع من دفتر ذي ارومة مرقم ويؤشر عليه من قبل رئيس الشعبة ويسلم هذا الايصال الى الجهة التي دفعت المبلغ
(عدلت بموجب مرسوم 9210 / 1968 )
مادة 11:
تحفظ اموال الصندوق وفقا لنفس القواعد المتبعة في حفظ الاموال العامة مع الاختلاف في المحاسبة.
" يمكن لصندوق الاحتياط تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات الاجتماعية المختلفة, كما يمكنه بيع كل او قسم من املاكه لصالح العناصر المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 9210 تاريخ 22/01/1968, article 1, 01/02/1968
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 كما يأتي: اولا: يضاف الى اخر نص الفقرة الاولى من المادة الثانية النص التالي: " او مساعدات اجتماعية مختلفة". ثانيا: يضاف الى اخر نص المادة الثالثة النص التالي: "ويكون لهذه المؤسسة شخصية معنوية بالمفهوم القانوني وتتمتع بالاستقلال المالي ". ثالثا: يضاف الى اخر المادة التاسعة النص التالي: " ينضم الى اللجنة المشار اليها آنفا ضابط صف وعريف ودركيين او شرطيين اثنين يجري اختيارهم من الوحدات ويعينون بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك عند تحديد المبادىء والقواعد العامة المتعلقة باقتناء او ادارة او توزيع الاملاك المشار اليها في المادة 11 من هذا المرسوم". "ويكون لهذه اللجنة الحق باتخاذ القرارات المناسبة". رابعا: يضاف الى اخر نص المادة الحادية عشرة النص التالي: " يمكن لصندوق الاحتياط تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات الاجتماعية المختلفة, كما يمكنه بيع كل او قسم من املاكه لصالح العناصر المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم".
مادة 12:
يحل صندوق الاعانات الموجود في مديرية الشرطة الملغاة والمؤسس بموجب القرار رقم 187 تاريخ 14 نيسان سنة 1950 وتحول موجوداته ومحفوظاته وملفاته الى الصندوق المنشأ بموجب هذا المرسوم وتجري هذه العمليات بموجب محضر مفصل
مادة 13:
يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي بتعليمات تصدر عنه القواعد التفصيلية لتنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 14:
يعمل بهذا المرسوم فور نشره .
الذوق في 14 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق