All legislation

مرسوم Decree No. 7847 14/10/1961

انشاء صندوق احتياط في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7847
Date
14/10/1961
Official Gazette
Issue 46, 25/10/1961, p. 1297-1300
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4239 تاريخ 24/10/2000 (Art. 4)
مرسوم رقم 4839 تاريخ 13/05/1988 (Arts. 5, 5 مكرر)
مرسوم رقم 2390 تاريخ 19/03/1985 (Arts. 5, 5 مكرر)
مرسوم رقم 3931 تاريخ 20/03/1981 (Arts. 5, 5 مكرر)
مرسوم رقم 351 تاريخ 05/08/1977 (Art. 5)
مرسوم رقم 9210 تاريخ 22/01/1968 (Arts. 2, 3, 9, 11)
مرسوم رقم 7091 تاريخ 13/04/1967 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تنشأ في المديرية العامة لقوى الامن الداخلى مؤسسة يطلق عليها اسم صندوق احتياط المديرية لقوى الامن الداخلي.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 9210 / 1968 )

مادة 2:

ان هدف هذه المؤسسة هو:

اولا - تقديم المساعدات المالية, عند الحاجة, الى رجال قوى الامن الداخلي وعائلاتهم او مساعدات اجتماعية مختلفة".

ثانيا - منح مكافأات الى الذين يتميزون من رجال قوى الامن الداخلي باعمال باهرة

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 9210 / 1968 )

مادة 3: تعتبر هذه المؤسسة مؤسسة خاصة و تكون تحت اشراف المدير العام لقوى الامن الداخلي المالي وتدار وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.

ويكون لهذه المؤسسة شخصية معنوية بالمفهوم القانوني وتتمتع بالاستقلال المالي

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 4239 / 2000 )

مادة 4: يتغذى صندوق هذه المؤسسة من الواردات التالية:

آ - حصص الجزاوات التي تحول اليه بموجب القوانين والانظمة .

ب - التبرعات .

ج - المساعدات الحكومية.

د - العائدات المستوفاة من المؤسسات او الهيئات الخاصة او الاشخاص لقاء خدمات يؤديها رجال قوى الامن الداخلي وفقا للمادة الخامسة من هذا المرسوم .

ه - ارباح المهرجانات واليانصيب وسواها التي تجنى بصورة شرعية لمصلحة هذه المؤسسة

"و­ - ارباح نادي قوى الامن الداخلي للرماية وارباح المطاعم وصالونات الحلاقة".

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 4839 / 1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 2390 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم 3931 / 1981 ) (عدلت بموجب مرسوم 351 / 1977 )

كل خدمة تتطلب تقديم عناصر من قوى الامن ولا تكون داخلة تماما في خصائص هذه القوى يطلق عليها اسم "خدمات مأجورة" وتستوفى لقاء القيام بها، عائدات تحدد في الجدول التالي:

العناصر:

العائدات المالية عن كل خدمة مأجورة تقدمها قوى الامن الداخلي خلال اليوم الواحد.

- ضابط مهما كانت رتبته:

- ما يعادل 18% (ثمانية عشرة بالمائة) من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.

- رتيب مهما كانت رتبته:

- ما يعادل 12% (اثني عشر بالماية) من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.

- عريف او دركي او شرطي:

- ما يعادل 10% (عشرة بالمائة) من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.

ملاحظات: يعتبر جزء اليوم يوما كاملا، سواء نفذت الخدمة ليلا او نهارا وبصورة متواصلة او متقطعة.

تدخل في حكم الخدمات المأجورة تلك التي تؤدى لصالح المؤسسات، او الهيئات الخاصة او الاشخاص بناء على طلب خطي توجهه هذه الفئات الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او الى سلطات قوى الامن التي يفوضها المدير العام بذلك.

وتعتبر من الخدمات المأجورة:

أ - خدمات حفظ النظام داخل الاماكن الخاصة المسورة (ميدان السباق - الملاعب الرياضية - المعاهد والمدارس بمناسبة حفلات تقام فيها - قاعات المحاضرات - المسارح ودور السينما الخ...)

ب - خدمات حفظ النظام على مداخل الاماكن الخاصة المسورة.

ج - خدمات تنظيم السير في مواقف خارجة عن نطاق الطرقات العامة عندما يكون مفروضا على المنظمين ان يتعهدوا هذا العمل بأنفسهم.

د - خدمات:

- حراسة او حماية المصارف غير الحكومية او المؤسسات الخاصة.

- مواكبة الاموال التي تنقل لغير مصلحة الدولة او المصارف او المؤسسات الحكومية وفي هذه الحالة تكون وسائل النقل على نفقة اصحاب العلاقة.

- مواكبة سباقات السيارات او الدراجات النارية.

هـ - الخدمات التي تؤديها موسيقى قوى الامن في غير الاحتفالات الرسمية المدنية او العسكرية.

ويفهم بالاحتفالات الرسمية المدنية تلك التي يرئسها رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او ممثلون عنهم.

المادة 5 مكرر

(عدلت بموجب مرسوم 4839 / 1988 ) (عدلت بموجب مرسوم 2390 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم 3931 / 1981 )

خلافا لاحكام المادة 5 السابقة، تحدد العائدات عن الخدمات المأجورة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي في ميدان سباق الخيل وفي الحفلات الرياضية او المباريات الرياضية كما يلي:

نوع الخدمة المأجورة:

- عن كل حفلة او مباراة رياضية مهما كان نوعها او درجة الاندية المشتركة بها، وعن كل مباراة اخرى تستدعي الجمهرة والتجمع وذلك مهما بلغ عديد القوة الامنية المشتركة.

العائدات المالية: - ما يعادل 80% (ثمانين في المائة) من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.

نوع الخدمة المأجورة: - عن كل حفلة في ميدان سباق الخيل مهما بلغ عديد القوة الامنية المشتركة.

العائدات المالية: - ما يعادل 300% (ثلاثماية في المائة) من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.

المادة 6

مادة 6:

يمارس المدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات التالية تجاه الصندوق.

1 - ينظم اعماله وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم .

2 - يجيز مسبقا و خطيا الواردات والنفقات .

3 - يفقط ويدقق ويؤشر المحاسبة كما يدقق في الصندوق مرة واحدة في السنة على الاقل.

المادة 7

مادة 7:

يمارس رئيس الشعبة الادارية تجاه الصندوق نفس صلاحيات المراقبة والتدقيق والتفتيش التي يملكها تجاه مصالح قوى الامن الداخلي الادارية وفقا لما هو محدد في الانظمة المعمول بها كما تترتب عليه من جراء ذلك نفس المسؤوليات .

المادة 8

مادة 8:

يدير الصندوق بصورة عملية رئيس الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم(المكتب المالي) وبذلك يمارس رئيس الدائرة المركزية للمحاسبة واللوازم ورئيس المكتب المالي التابع له تجاه الصندوق نفس الخصائص المحددة لكل منهما في الانظمة الادارية بالنسبة لوظائفهما الاساسية ويتحملان نفس المسؤوليات .

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 9210 / 1968 )

مادة 9:

تعاون المدير العام لقوى الامن الداخلي فيما خص اقرار وتوزيع المساعدات والمكافاءات لجنة استشارية وتجتمع برئاسته وتكون مؤلفة من:

- قادة الوحدات او مندوبهم.

- رئيس الشعبة الادارية. تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالتصويت ولدى تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس الكفة.

يمسك رئيس الشعبة الادارية سجلا تدون فيه تفاصيل جلسات اللجنة بموجب محضر يوقع في ذيله كل من الرئيس والاعضاء ويشار فيه الى اسباب كل معارضة للقرار ابديت اثناء الجلسة .

ينضم الى اللجنة المشار اليها آنفا ضابط صف وعريف ودركيين او شرطيين اثنين يجري اختيارهم من الوحدات ويعينون بقرار من المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك عند تحديد المبادىء والقواعد العامة المتعلقة باقتناء او ادارة او توزيع الاملاك المشار اليها في المادة 11 من هذا المرسوم". "ويكون لهذه اللجنة الحق باتخاذ القرارات المناسبة".

المادة 10

مادة 10:

ينظم فورا لكل قيمة تدفع الى الصندوق ايصال يقتطع من دفتر ذي ارومة مرقم ويؤشر عليه من قبل رئيس الشعبة ويسلم هذا الايصال الى الجهة التي دفعت المبلغ

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 9210 / 1968 )

مادة 11:

تحفظ اموال الصندوق وفقا لنفس القواعد المتبعة في حفظ الاموال العامة مع الاختلاف في المحاسبة.

" يمكن لصندوق الاحتياط تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتقديم المساعدات الاجتماعية المختلفة, كما يمكنه بيع كل او قسم من املاكه لصالح العناصر المشار اليهم في المادة الثانية من هذا المرسوم".

المادة 12

مادة 12:

يحل صندوق الاعانات الموجود في مديرية الشرطة الملغاة والمؤسس بموجب القرار رقم 187 تاريخ 14 نيسان سنة 1950 وتحول موجوداته ومحفوظاته وملفاته الى الصندوق المنشأ بموجب هذا المرسوم وتجري هذه العمليات بموجب محضر مفصل

المادة 13

مادة 13:

يحدد المدير العام لقوى الامن الداخلي بتعليمات تصدر عنه القواعد التفصيلية لتنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 14

مادة 14:

يعمل بهذا المرسوم فور نشره .

الذوق في 14 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق