المادة 1
مادة 1: يعدل توزيع بعض الغابات المنصوص عنه في المادة الاولى من القرار رقم 1049 تاريخ 29/03/1949, على الوجه التالي: تقسم منطقة زغرتا الحرجية الى منطقتين: منطقة زغرتا الحرجية الاولى: المركز: زغرتا. الاحراج التابعة لها: زغرتا كفرحاتا أصنون بيت قرابيش كفرشخنه كفرزينا داريا راس كيفا الخالديه ايعال مزياره حرف مزياره حميص رشعين كفر دلاقس بيادر رشعين ارده حرف ارده رميله عشاشَ حيلان كفريا حريقص علما مجدليا الفوار عرجس بنشعي مرح كفرصغاب كفرفو كرم سدة سرعل سبعل ايطو اجبع بسلوقيت تولا بحيرة تولا اسلوت مزرعة التفاح كفرياشيت مار يعقوب كفر حورا بيت البايع الغال بيت عوكر بيت عبيد مرياطه كفرحبو دير نبوح بوسيط القادريه بشنين. منطقة زغرتا الحرجية الثانية: المركز: اهدن. الاحراج التابعة لها: عربة قزحيا بيت بلهيس عين تورين اهدن كفر صغاب بان بلوزا حوقه حدشيت بشري الارز بقاع كفره بقرقاشا بزعون حصرون وادي قنوبين بريسات الديمان حدث الجبة قنيور بيت منذر قنات برحليون طرزا المغر بلا عبدين شيرا كفرياشيت مار سمعان فريديس قزحيا مزرعة بلحص مزرعة البحري بيت رعد.