All legislation

قرار Decision No. 127 23/09/1999

تعديل في توزيع بعض مناطق الغابات (في الشمال قضاء زغرتا)

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
23/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2725-2726
Status
In force
Amended by
قرار رقم 78 تاريخ 13/03/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 23/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 )تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97

تاريخ 16/09/1983 )دمج مؤسسات عامةَ

بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 )تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما

المواد 96 وما يليها,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ

24/07/1996 )حماية الغابات),

بناء على القرار رقم 1049 تاريخ

29/03/1949 )توزيع مناطق الغابات),

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفيةَ

والثروات الطبيعية رقم 1573/7 تاريخ

17/08/1999 المتضمنة اقتراحا باعادة توزيع

بعض مناطق محافظة لبنان الشمالي, بعد ان

زادت المساحات الحرجية والغابات التي

تستوجب الحماية في ظل القوانين والانظمة

المرعية الاجراء, وبالتالي زيادة المراكز التي

تتولى المراقبة والحماية والحراسة للمحافظة

على الثروة الحرجية الوطنية النامية,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل توزيع بعض الغابات المنصوص عنه في المادة الاولى من القرار رقم 1049 تاريخ 29/03/1949, على الوجه التالي: تقسم منطقة زغرتا الحرجية الى منطقتين: ­ منطقة زغرتا الحرجية الاولى: المركز: زغرتا. الاحراج التابعة لها: زغرتا­ كفرحاتا­ أصنون­ بيت قرابيش ­ كفرشخنه­ كفرزينا­ داريا­ راس كيفا­ الخالديه­ ايعال­ مزياره ­ حرف مزياره­ حميص ­ رشعين­ كفر دلاقس ­ بيادر رشعين­ ارده­ حرف ارده­ رميله­ عشاشَ­ حيلان­ كفريا­ حريقص ­ علما­ مجدليا­ الفوار­ عرجس ­ بنشعي­ مرح كفرصغاب­ كفرفو­ كرم سدة­ سرعل ­ سبعل­ ايطو­ اجبع­ بسلوقيت­ تولا­ بحيرة تولا­ اسلوت­ مزرعة التفاح­ كفرياشيت­ مار يعقوب­ كفر حورا­ بيت البايع­ الغال­ بيت عوكر­ بيت عبيد­ مرياطه­ كفرحبو­ دير نبوح­ بوسيط­ القادريه­ بشنين. منطقة زغرتا الحرجية الثانية: المركز: اهدن. الاحراج التابعة لها: عربة قزحيا­ بيت بلهيس ­ عين تورين­ اهدن­ كفر صغاب­ بان­ بلوزا­ حوقه­ حدشيت­ بشري­ الارز­ بقاع كفره­ بقرقاشا­ بزعون­ حصرون­ وادي قنوبين­ بريسات­ الديمان ­ حدث الجبة­ قنيور­ بيت منذر­ قنات­ برحليون­ طرزا­ المغر­ بلا­ عبدين­ شيرا­ كفرياشيت­ مار سمعان­ فريديس ­ قزحيا­ مزرعة بلحص ­ مزرعة البحري­ بيت رعد.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 1999 وزير الزراعةَ سليمان فرنجية