All legislation

مرسوم Decree No. 1303 18/09/1999

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
1303
Date
18/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2710
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14177 تاريخ 14/02/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1303 تاريخ 18/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسيةَاللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في برن

تاريخ 26/02/1999 المرفق به طلب السيد

نزيه علي هاشم في التنازل عن جنسيته

اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد نزيه علي هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر