المادة 1
مادة 1: رخص للسيد نزيه علي هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 1303 18/09/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسيةَاللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في برن
تاريخ 26/02/1999 المرفق به طلب السيد
نزيه علي هاشم في التنازل عن جنسيته
اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد نزيه علي هاشم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيلول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر