المادة 1
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار ذي الرقم 1741 من منطقة حامات العقارية- قضاء البترون والبالغ قيمته /31,690,000/ ل.ل. فقط واحد وثلاثون مليونا وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير.
قرار Decision No. 66 20/09/1999
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 11667 تاريخ 15/01/1998 القاضي باعتبار الاعمال العائدة
لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,
بناء على قرار التخمين رقم 498 تاريخ 19/12/1998 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار المستملك رقم 1741 من منطقة حامات العقارية- قضاء البترون,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار ذي الرقم 1741 من منطقة حامات العقارية- قضاء البترون والبالغ قيمته /31,690,000/ ل.ل. فقط واحد وثلاثون مليونا وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يدفع لصاحب الاستحقاق 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للاثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 20 ايلول 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون