All legislation

قرار Decision No. 66 20/09/1999

ايداع تعويض لاجل عقار مستملك في منطقة حامات العقارية قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
20/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2729-2730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 20/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 11667 تاريخ 15/01/1998 القاضي باعتبار الاعمال العائدة

لمشروع ابراز معالم قلعة المسيلحة الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة,

بناء على قرار التخمين رقم 498 تاريخ 19/12/1998 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار المستملك رقم 1741 من منطقة حامات العقارية- قضاء البترون,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار ذي الرقم 1741 من منطقة حامات العقارية- قضاء البترون والبالغ قيمته /31,690,000/ ل.ل. فقط واحد وثلاثون مليونا وستماية وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لصاحب الاستحقاق 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للاثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 20 ايلول 1999 وزير الثقافة والتعليم العالي محمد يوسف بيضون