The whole text

قرار رقم 66 تاريخ 20/09/1999 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لصاحب الاستحقاق 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 66 تاريخ 20/09/1999 https://lebaneselegislation.com/law/195062/article/2/