المادة 1
مادة 1: صدق التنازل للترخيص الممنوح للسيدين سايد عقل وحنا عيد بموجب المرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون محافظة الشمال) لصالح شركة المدينة للخدمات الترفيهيةَش .م.م.
مرسوم Decree No. 1308 18/09/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ
10/06/1925 )الاملاك العمومية),
بناء على المرسوم رقم 8304 تاريخ
19/04/1996,
بناء على التنازل المسجل لدى كاتب
العدل في البترون برقم 2999 تاريخ
23/08/1999 من قبل السيد حنا جرجي عيد
بشأن التنازل عن حصته في المرسوم رقم
8304 تاريخ 19/04/1996 لمصلحة السيد
سايد خليل عقل,
بناء على التنازل المسجل لدى كاتب
العدل في البترون برقم 3000 تاريخ
23/08/1999 من قبل السيد سايد خليل عقل
بشأن التنازل عن المرسوم رقم 8304 تاريخ
19/04/1996 لمصلحة شركة المدينة
للخدمات الترفيهية ش .م.م.,
بناء على الاستدعاء المقدم من قبل
السيدين سايد عقل وحنا عيد, بشأن التنازل عن
الترخيص الممنوح لهما بموجب المرسوم رقم
8304 تاريخ 19/04/1996 لصالح شركة
المدينة للخدمات الترفيهية بتاريخ
11/08/1999,
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/09/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التنازل للترخيص الممنوح للسيدين سايد عقل وحنا عيد بموجب المرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون محافظة الشمال) لصالح شركة المدينة للخدمات الترفيهيةَش .م.م.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيثِ تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوريةَ رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي