All legislation

مرسوم Decree No. 1308 18/09/1999

تصديق تنازل عن الترخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
1308
Date
18/09/1999
Official Gazette
Issue 46, 30/09/1999, p. 2713
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 30 تاريخ 22/02/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1308 تاريخ 18/09/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 )الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 8304 تاريخ

19/04/1996,

بناء على التنازل المسجل لدى كاتب

العدل في البترون برقم 2999 تاريخ

23/08/1999 من قبل السيد حنا جرجي عيد

بشأن التنازل عن حصته في المرسوم رقم

8304 تاريخ 19/04/1996 لمصلحة السيد

سايد خليل عقل,

بناء على التنازل المسجل لدى كاتب

العدل في البترون برقم 3000 تاريخ

23/08/1999 من قبل السيد سايد خليل عقل

بشأن التنازل عن المرسوم رقم 8304 تاريخ

19/04/1996 لمصلحة شركة المدينة

للخدمات الترفيهية ش .م.م.,

بناء على الاستدعاء المقدم من قبل

السيدين سايد عقل وحنا عيد, بشأن التنازل عن

الترخيص الممنوح لهما بموجب المرسوم رقم

8304 تاريخ 19/04/1996 لصالح شركة

المدينة للخدمات الترفيهية بتاريخ

11/08/1999,

بناء على اقتراح وزير النقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التنازل للترخيص الممنوح للسيدين سايد عقل وحنا عيد بموجب المرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة البترون العقارية (قضاء البترون­ محافظة الشمال) لصالح شركة المدينة للخدمات الترفيهيةَش .م.م.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيثِ تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوريةَ رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي