المواد
مادة 1: تحدث في ملاك قوى الامن الداخلي من 1/4/1961 ولغاية 31/12/1961 الوظاىف المؤقتة التالية: 1 - طبيب اسنان لسجون بيروت 2 - طبيب صحة لسجون بيروت 3 - ممرض لسجون بيروت 4 - طبيب اسنان لسجون طرابلس
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 5130 تاريخ 25/07/1966, article 1, 01/08/1966
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/66 العمل بالمادة الاولى من المرسوم رقم 7949 تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1961 المتضمن احداث ملاك مؤقت في قوى الامن الداخلي للوظائف التالية: - طبيب اسنان لسجون بيروت - طبيب اسنان لسجون طرابلس - ممرض لسجون بيروت
مادة 2: يمدد استخدام: 1 - الدكتور ادوار كسبار المعين بموجب المرسوم رقم 4886 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1946 المعدل بالمرسومين رقم 11063 تاريخ 5 شباط سنة 1948 و 14302 تاريخ 7 شباط سنة 1949 2 - الدكتور صبحي الطيارة المعين بموجب القرار رقم 45 تاريخ 7 شباط سنة 1952 3 - الممرض فريد الدبس المعين بموجب المرسوم رقم 16310 تاريخ 20 ايلول سنة 1949 4 - الدكتور فريد رزق معوض المعين بموجب المرسوم رقم 1821 تاريخ 10 ايار سنة 1950 وذلك حتى 31/12/1961
مادة 3: يتقاضى هؤلاء الاطباء والممرض التعويضات المقطوعة المنصوص عليها في مراسيم وقرارات تعينهم المشار اليها في المادة السابقة باستثناء الدكتور صبحي الطيارة اذ يستبدل تعويض الانتقال المحدد له براتب شهري مقطوع قدره مئتا ليرة لبنانية
مادة 4: يعطى الموظفون المذكورون في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبهم عن المدة الواقعة بين 1/4/1961 وتاريخ تصديق هذا المرسوم
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
الذوق في 24 تشرين الاول سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: بيار الجميل
الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية
الامضاء: عبد الله المشنوق