All legislation

مرسوم Decree No. 7949 24/10/1961

احداث وظائف مؤقتة في ملاك قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7949
Date
24/10/1961
Official Gazette
Issue 47, 01/11/1961, p. 1308-1310
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5130 تاريخ 25/07/1966 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7949 تاريخ 24/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في ملاك قوى الامن الداخلي من 1/4/1961 ولغاية 31/12/1961 الوظاىف المؤقتة التالية: 1 - طبيب اسنان لسجون بيروت 2 - طبيب صحة لسجون بيروت 3 - ممرض لسجون بيروت 4 - طبيب اسنان لسجون طرابلس

المادة 2

مادة 2: يمدد استخدام: 1 - الدكتور ادوار كسبار المعين بموجب المرسوم رقم 4886 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1946 المعدل بالمرسومين رقم 11063 تاريخ 5 شباط سنة 1948 و 14302 تاريخ 7 شباط سنة 1949 2 - الدكتور صبحي الطيارة المعين بموجب القرار رقم 45 تاريخ 7 شباط سنة 1952 3 - الممرض فريد الدبس المعين بموجب المرسوم رقم 16310 تاريخ 20 ايلول سنة 1949 4 - الدكتور فريد رزق معوض المعين بموجب المرسوم رقم 1821 تاريخ 10 ايار سنة 1950 وذلك حتى 31/12/1961

المادة 3

مادة 3: يتقاضى هؤلاء الاطباء والممرض التعويضات المقطوعة المنصوص عليها في مراسيم وقرارات تعينهم المشار اليها في المادة السابقة باستثناء الدكتور صبحي الطيارة اذ يستبدل تعويض الانتقال المحدد له براتب شهري مقطوع قدره مئتا ليرة لبنانية

المادة 4

مادة 4: يعطى الموظفون المذكورون في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبهم عن المدة الواقعة بين 1/4/1961 وتاريخ تصديق هذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

الذوق في 24 تشرين الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: بيار الجميل الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق