All legislation

قرار Decision No. 420 26/10/1961

اخضاع استيراد الارز المعفى من الرسوم الجمركية لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
420
Date
26/10/1961
Official Gazette
Issue 47, 01/11/1961, p. 1310
Status
In force
Amended by
قرار رقم 15 تاريخ 08/01/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 420 تاريخ 26/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الارز المعفى من المرسوم الجمركية لنظام الاجازة المسبقة

المادة 2

مادة 2: تمنح الاجازة من قبل مصلحة التجارة بناء على موافقة المدير العام وعلى اساس التدابير التي عرضت على مجلس الوزراء بموجب كتاب وزارة الاقتصاد الوطني رقم 378/7 تاريخ 26/8/1961

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 /تشرين الاول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب بولس