All legislation

قرار Decision No. 15 08/01/1962

الغاء القرار 420-1 تاريخ 26-11-1961 المتعلق باخضاع استيراد الارز الى اجازة- مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
08/01/1962
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1962, p. 73
Status
In force
Amended by
قرار رقم 57 تاريخ 03/02/1962 (Art. 1)
قرار تاريخ 09/01/1962 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 08/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 420/1 تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1961 ويخرج استيراد الارز من نظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي