المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 420/1 تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1961 ويخرج استيراد الارز من نظام الاجازة المسبقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (كلمة تشرين الاول) by قرار رقم 57 تاريخ 03/02/1962, article 1, 14/02/1962
مادة 1: تستبدل في المادة الاولى من القرار رقم 15/1 تاريخ 8/1/1962 المتعلق باخراج استيراد الارز من نظام الاجازة المسبقة. "كلمة تشرين الاول بكلمة تشرين الثاني" والباقي بدون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة التالية) by قرار تاريخ 09/01/1962, article 1, 17/01/1962
يضاف للمادة الثانية من القرار رقم 15/1 تاريخ 8 كانون الثاني سنة 1962 الفقرة التالية: "ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني".
بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1962
وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة
الامضاء: رشيد كرامي