All legislation

مرسوم Decree No. 1361 01/10/1999

تصديق تعديل حدود الاستملاك لقسم صوفر ­ المديرج من اوتوستراد بيروت ­الحدود السورية المصدق بالمرسوم 10267 تاريخ 13/05/1997

Type
مرسوم · Decree
Number
1361
Date
01/10/1999
Official Gazette
Issue 47, 07/10/1999, p. 2744
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14421 تاريخ 18/05/2005 (the text)
مرسوم رقم 14421 تاريخ 18/05/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1361 تاريخ 01/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 9169 تاريخ 08/10/1974 (تصديق تخطيط اوتوستراد بيروت- الحدود السورية (قسم صوفر- شتورا),

بناء على المرسوم رقم 3420 تاريخ 29/04/93 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية (قسم صوفر-المديرج),

بناء على المرسوم رقم 10267 تاريخ 13/05/1997 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية (قسم صوفر - المديرج),

بناء على المرسوم رقم 11396 تاريخ 26/11/1997 (تصديق تعديل حدود الاستملاك لقسم صوفر - المديرج من اوتوستراد بيروت - الحدود السورية.

بناء على المرسوم رقم 13148 تاريخ 03/10/98 (تصديق تعديل حدود الاستملاك لقسم صوفر - المديرج من اوتوستراد بيروت- الحدود السورية.

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 آب 1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد بيروت الحدود السورية الممتد بين صوفر والمديرج المصدق بالمرسوم رقم 10267 تاريخ 13/05/97 والمبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: في حال استرداد اي من العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم ­ 1المرفقة بهذا المرسوم, يعاد احتساب الربع المجاني عن المساحات المستملكة بموجب هذا المرسوم, ولا ترفع اشارة الاستملاك ووضع اليد الا بعد اعادة المبالغ الناتجة عن هذا الاحتساب.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط قسم من اوتوستراد بيروت ­ الحدود السورية الممتد من صوفر الى المديرج والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم­ 2­ المرفقة به.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي