All legislation

مرسوم Decree No. 11123 03/10/1997

تحديد نسبة الضباط المتخرجين من الصف في ملاك الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
11123
Date
03/10/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3430-3431
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11993 تاريخ 23/03/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11123 تاريخ 03/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة

للامن العام),

بناء على القانون رقم 557 تاريخ 24/07/1996

(تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 139

تاريخ 12/06/1959),

بناء على انهاء مدير عام الامن العام,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كما تعدلت بموجب م 11993 ت 23/3/98 ج ر 15 ت 2/4/98 تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف بخمسة وستين بالمئة من مجموع المراكز الشاغرة في عديد الملازمين الاول والملازمين المحدد في ملاك الامن العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر