المادة 1
مادة 1: كما تعدلت بموجب م 11993 ت 23/3/98 ج ر 15 ت 2/4/98 تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف بخمسة وستين بالمئة من مجموع المراكز الشاغرة في عديد الملازمين الاول والملازمين المحدد في ملاك الامن العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11993 تاريخ 23/03/1998, article 1, 02/04/1998
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11123 تاريخ 03/10/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد نسبة الضباط المتخرجين من الصف بخمسة وستين بالمئة من مجموع المراكز الشاغرة في عديد الملازمين الاول والملازمين المحدد في ملاك الامن العام