المادة 1
مادة 1: عين السيد عدنان سوبرة، مدير مصلحة في بلدية بيروت، مراقباً عاماً لدى بلدية بيروت لمدة خمس سنوات.
مرسوم Decree No. 11120 03/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982
(تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاد
البلديات),
بناء على المرسوم رقم 2623 تاريخ 29/08/1992
(تعيين السيد عدنان سوبرة مراقبا عاما لدى
بلدية بيروت),
بناء على قرار وزير الشؤون البلدية والقروية
رقم 56/97 تاريخ 07/08/1997 (تجديد وضع السيد
عدنان سوبرة مدير مصلحة في بلدية بيروت
خارج الملاك لمدة خمس سنوات من اجل تجديد
تعيينه مراقبا عاما لدى بلدية بيروت),
بناء على المرسوم رقم 7957 تاريخ 15/02/1996
(تحديد التعويض الشهري المقطوع للمراقب
العام لدى بلدية بيروت),
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية,
بناء على موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 851 تاريخ 16/09/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/08/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عدنان سوبرة، مدير مصلحة في بلدية بيروت، مراقباً عاماً لدى بلدية بيروت لمدة خمس سنوات.
مادة 2: يتقاضى السيد سوبرة بالإضافة إلى راتبه تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره /500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) وتعتبر نسبة (60%) من هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال.
مادة 3: ينقطع السيد سوبرة عن تعاطي أي عمل في بلدية بيروت، ولا يجوز له أن يتقاضى تعويضات من أي نوع أو من أي مرجع كان أثناء قيامه بأعمال المراقبة العامة باستثناء التعويض المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب دمرجيان