The whole text

مرسوم رقم 11120 تاريخ 03/10/1997 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ينقطع السيد سوبرة عن تعاطي أي عمل في بلدية بيروت، ولا يجوز له أن يتقاضى تعويضات من أي نوع أو من أي مرجع كان أثناء قيامه بأعمال المراقبة العامة باستثناء التعويض المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 11120 تاريخ 03/10/1997 https://lebaneselegislation.com/law/195117/article/3/