ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية توعية الولد اللبناني"
سن الفيل والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3411/2 تاريخ 04/04/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية توعية الولد اللبناني». مركزها: سن الفيل ـ إسكان سنتر قلعة ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية ثقافة وشخصية الأولاد. 2 ـ إيجاد وسائل للأولاد تمكنهم من اكتساب المعرفة وفقاً لنمطهم الخاص ولطريقتهم الخاصة. 3 ـ تطوير الثقافة الخاصة للأولاد بالفنون والعلوم والعلوم الإنسانية. 4 ـ تأمين برامج ثقافية ذات نوعية عالية للأولاد. المؤسسون السادة: ندى أنطوان نصار مريم مرتين جورج توتنجي أدريانا داروشا كارلوس ميرندا جوزف وليم عسيلي ندى غازي جواد ميرنا أرمان تابت ناصر رياض الشماع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أدريانا داروشا كارولس ميرندا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1 تشرين الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر