المادة 1
مادة 1: رخص لشركة بريميه اكويتي (كايمان) ليمتد Premier Equity (Cayman) Limited من التابعة الماليزية, بتملك العقار رقم 1356 من منطقة ميناء الحصن العقارية (مدينة بيروت) البالغة مساحته 8216م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (بناء مشروع سياحي وسكني) في مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذا العقار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 11389 تاريخ 26/11/1997, article 1, 04/12/1997
مادة 1: صححت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 11090 تاريخ 1/10/1997 بحيث تصبح كما يلي: "رخص لشركة بريميه اكويتي (كايمان) ليمتد premier Equity (Cayman) Limited من تابعية دولة جزر الكايمان Cayman Island بتملك العقار رقم 1356 من منطقة ميناء الحصن العقارية (مدينة بيروت) البالغة مساحته 8216 م.م" (والباقي دون تعديل).