All legislation

مرسوم Decree No. 11090 01/10/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
11090
Date
01/10/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3432
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11389 تاريخ 26/11/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11090 تاريخ 01/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/09/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بريميه اكويتي (كايمان) ليمتد Premier Equity (Cayman) Limited من التابعة الماليزية, بتملك العقار رقم 1356 من منطقة ميناء الحصن العقارية (مدينة بيروت) البالغة مساحته 8216م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (بناء مشروع سياحي وسكني) في مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية لهذا العقار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري