All legislation

قرار Decision No. 1091 11/09/1997

تعديل القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 (تسوية غرامات التحقق المفروضة على ضريبتي الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وغرامات التأخير في الدفع وغرامات عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب)

Type
قرار · Decision
Number
1091
Date
11/09/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3462-3465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1091 تاريخ 11/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المادة 33 من القانون رقم 594

تاريخ 7 شباط 1997 (قانون موازنة 1997)

معطوفة على المادة 39 من قانون موازنة

1996 ومعطوفة على المادة 50 من قانون

موازنة 1950,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته لا سيما

القانون رقم 282/93 (قانون ضريبة الدخل),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994 (ضريبة الاملاك المبنية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته لا سيما

القانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994

(رسم الانتقال على التركات والوصايا

والهبات والاوقاف),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها),

بناء على القرار رقم 764/1 تاريخ

07/06/1997 (تسوية غرامات التحقق

والتأخير في الدفع وعدم التصريح),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بالرأي رقم 238 تاريخ 21/08/1997,

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرتان (2) و(3) من البند (ج) من اولا من المادة الثانية (بالنسبة لغرامات التحقق على ضريبة الدخل) من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 ويستعاض عنهما بما يأتي: "2- تدرس الوحدة الضريبية المختصة طلب التسوية وتحيله لرئيس مصلحة الواردات مع اقتراحاتها بشأن تخفيض الغرامات وفقا للمعدلات المحددة في المادة الثالثة المعدلة من هذا القرار مرفقا بأمر تنزيل مستعجل" "3- يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتسوية ويوقع مستند التنزيل المرفق بالمعاملة ويعيده الى الوحدة الضريبية المختصة للتنفيذ. اما الموافقات السابقة لتاريخ صدور هذا القرار والتي لم تنظم بها اوامر التنزيل المستعجل فتعطى الوحدة المختصة مهلة شهرين من تاريخ هذا القرار لاصدار اوامر التنزيل".

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرتان (4) و(5) من البند (ج) من ثانيا من المادة الثانية (بالنسبة لغرامات التحقق على رسم الانتقال) من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 ويستعاض عنهما بما يلي: "(4) تدرس الوحدة الضريبية المختصة طلب التسوية وتحيله لرئيس مصلحة الواردات مع اقتراحاتها بشأن تخفيض الغرامات وفقا للمعدلات المحددة في المادة الثالثة المعدلة من هذا القرار مرفقا بأمر تنزيل مستعجل" "(5) يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتسوية ويوقع امر التنزيل المرفق بالمعاملة ويعيده الى الوحدة الضريبية المختصة للتنفيذ".

المادة 3

مادة 3: تمدد حتى 31/10/1997 المهلة المنصوص عنها في الفقرة (5) - البند (ج) - اولا- من المادة الثانية من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 والمعطاة حتى 31/08/1997 من اجل تسديد اوامر التنزيل المستعجل التي صدرت استنادا الى التعميم رقم 603/ص 1 تايخ 11/06/1996 ولم يسدد اصحابها الضريبة والغرامة المخفضة خلال المهلة المحددة في التعميم المذكور.

المادة 4

مادة 4: تلغى المادة الثالثة من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 ويستعاض عنها بالنص التالي:

المادة 5

مادة 5: تلغى المادة الخامسة من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 ويستعاض عنها بالنص التالي: "المادة الخامسة: تشمل التسوية غرامات التحقق النسبية وغرامات التحقق المحددة بمبالغ مقطوعة وكذلك الغرامات التي تتضمن النصوص المتعلقة بها حدين اقصى وادنى شرط ان لا تقل الغرامة بعد تخفيها عن الحد الادنى المحدد قانونا".

المادة 6

مادة 6: تلغى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "اما الغرامات المدفوعة وفق منطوق الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من هذا القرار فيتم استردادها بعد تخفيضها بموافقة وزير المالية بعد اخذ رأي مدير المالية العامة".

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة