المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرتان (2) و(3) من البند (ج) من اولا من المادة الثانية (بالنسبة لغرامات التحقق على ضريبة الدخل) من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 ويستعاض عنهما بما يأتي: "2- تدرس الوحدة الضريبية المختصة طلب التسوية وتحيله لرئيس مصلحة الواردات مع اقتراحاتها بشأن تخفيض الغرامات وفقا للمعدلات المحددة في المادة الثالثة المعدلة من هذا القرار مرفقا بأمر تنزيل مستعجل" "3- يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتسوية ويوقع مستند التنزيل المرفق بالمعاملة ويعيده الى الوحدة الضريبية المختصة للتنفيذ. اما الموافقات السابقة لتاريخ صدور هذا القرار والتي لم تنظم بها اوامر التنزيل المستعجل فتعطى الوحدة المختصة مهلة شهرين من تاريخ هذا القرار لاصدار اوامر التنزيل".