المادة 2
مادة 2: تلغى الفقرتان (4) و(5) من البند (ج) من ثانيا من المادة الثانية (بالنسبة لغرامات التحقق على رسم الانتقال) من القرار رقم 764/1 تاريخ 07/06/1997 ويستعاض عنهما بما يلي: "(4) تدرس الوحدة الضريبية المختصة طلب التسوية وتحيله لرئيس مصلحة الواردات مع اقتراحاتها بشأن تخفيض الغرامات وفقا للمعدلات المحددة في المادة الثالثة المعدلة من هذا القرار مرفقا بأمر تنزيل مستعجل" "(5) يبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتسوية ويوقع امر التنزيل المرفق بالمعاملة ويعيده الى الوحدة الضريبية المختصة للتنفيذ".