المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور إيلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 11081 01/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ
26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)
وتعديلاته,
بناء على طلب الاستقالة المقدم من
الدكتور ايلي عساف,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 849 تاريخ
15/09/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/08/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الدكتور إيلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية.
مادة 2: عين الدكتور إيلي عساف المولود بتاريخ 7/12/1953 مديراً عاماً رئيس فرع في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر) من الدرجة الأخيرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3765 تاريخ 28/06/2016, article 1, 07/07/2016
الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11081 تاريخ 1/10/1997 (قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه مديراً عاماً رئيس فرع في رئاسة الجمهورية) واستبدل بالنص التالي:
"المادة الثانية: عين الدكتور ايلي عساف المولود بتاريخ 7/12/1953 مديراً عاماً رئيس فرع ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 على ان يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان."
والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري