All legislation

مرسوم Decree No. 11081 01/10/1997

قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية, وتعيينه مديرا عاما رئيس فرع في رئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
11081
Date
01/10/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3427
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3765 تاريخ 28/06/2016 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11081 تاريخ 01/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ

26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)

وتعديلاته,

بناء على طلب الاستقالة المقدم من

الدكتور ايلي عساف,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 849 تاريخ

15/09/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الدكتور إيلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور إيلي عساف المولود بتاريخ 7/12/1953 مديراً عاماً رئيس فرع في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر) من الدرجة الأخيرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: فوزي حبيش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري