المادة 1
الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11081 تاريخ 1/10/1997 (قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه مديراً عاماً رئيس فرع في رئاسة الجمهورية) واستبدل بالنص التالي:
"المادة الثانية: عين الدكتور ايلي عساف المولود بتاريخ 7/12/1953 مديراً عاماً رئيس فرع ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 على ان يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان."
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3894 تاريخ 28/07/2016, article 1, 04/08/2016
صحح العنوان والمادة الاولى من المرسوم رقم 3765 تاريخ 28/6/2016 المتعلق بالغاء نص المادة الثانية من المرسوم رقم 11081 تاريخ 1/10/1997 (قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه مديراً عاماً رئيس فرع في رئاسة الجمهورية) بحيث يقرأ العنوان كالتالي:
"تصحيح المادة الثانية من المرسوم رقم 11081 تاريخ 1/10/1997 (قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه مديراً عاماً رئيس فرع في رئاسة الجمهورية) واستبدالها بنص جديد".
والمادة الاولى كالتالي:
"المادة الاولى: صححت المادة الثانية من المرسوم رقم 11081 تاريخ 1/10/1997 (قبول استقالة الدكتور ايلي عساف من ملاك الجامعة اللبنانية وتعيينه مديراً عاماً رئيس فرع في رئاسة الجمهورية) بحيث تقرأ كالتالي:
المادة الثانية: عين الدكتور ايلي عساف المولود بتاريخ 7/12/1953 مديراً عاماً رئيس فرع في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994» على ان يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان".
والباقي دون تعديل.