All legislation

مرسوم Decree No. 11119 03/10/1997

تحديد تعويضات الحضور لرئيس واعضاء وامين سر لجنة المهندسين في وزارة الثقافة والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11119
Date
03/10/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11119 تاريخ 03/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على المرسوم رقم 5061 تاريخ 01/06/1951 (تأليف لجنة المهندسين),

بناء على المرسوم رقم 2575 تاريخ 31/12/1979 (تحديد نظام لجنة المهندسين وتعويضات الحضور لرئيس واعضاء وامين سر اللجنة),

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 609, تاريخ 28/06/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/08/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد تعويضات الحضورع عن كل جلسة تعقدها لجنة المهندسين على الوجه الاتي:

- الرئيس : مئة الف ليرة على الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.

- العضو: تسعون الف ليرة على الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ اربعماية وخمسين الف ليرة لبنانية

- امين السر: ثمانون الف ليرة لبنانية على الا يتجاوز التعويض الشهري اربعماية الف ليرة لبنانية.

لا يستحق الموظفون من اعضاء اللجنة المذكورة التعويض المذكور اعلاه الا اذا عقدت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي, ويؤخذ هذا التعويض من الاعتمادات بمثابة نقل وانتقال والثلث الباقي بمثابة اعمال اضافية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري