المادة 1
تحدد تعويضات الحضورع عن كل جلسة تعقدها لجنة المهندسين على الوجه الاتي:
- الرئيس : مئة الف ليرة على الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.
- العضو: تسعون الف ليرة على الا يتجاوز التعويض الشهري مبلغ اربعماية وخمسين الف ليرة لبنانية
- امين السر: ثمانون الف ليرة لبنانية على الا يتجاوز التعويض الشهري اربعماية الف ليرة لبنانية.
لا يستحق الموظفون من اعضاء اللجنة المذكورة التعويض المذكور اعلاه الا اذا عقدت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي, ويؤخذ هذا التعويض من الاعتمادات بمثابة نقل وانتقال والثلث الباقي بمثابة اعمال اضافية.