All legislation

مرسوم Decree No. 11097 02/10/1997

الترخيص باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11097
Date
02/10/1997
Official Gazette
Issue 47, 09/10/1997, p. 3430
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3575 تاريخ 17/03/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11097 تاريخ 02/10/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في

لاغوس رقم 167/90 تاريخ 15/06/1990

المتضمن رغبة السيد حسام يوسف حجيج

في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول

على الجنسية النيجيرية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد حسام يوسف حجيج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر