المادة 1
مادة 1: رخص لبنك دبي الإسلامي ش.م.ع. بأن يتملك العقارات وأقسام العقارات المبينة في ما يلي:
والغاية من التملك هي استعمال الأقسام مكتبا للبنك وتشييد فيلات ومراكز سياحية على سائر العقارات. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.