ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) وتعديلاته
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/12/2002
من قبل المحامي لوران عون مالك العقارين
رقم 190 و205 من منطقة تحوم العقارية (قضاء
البترون) والمتضمن طلبه الترخيص له باشغال
قسم من الاملاك العمومية من اجل انشاء
ممر سفلي بين العقارين المذكورين انفا
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمالك العقارين رقم 190 و205 من من منطقة تحوم العقارية (قضاء البترون) بأشغال مؤقت لقسم من الأملاك العمومية من أجل إنشاء ممر سفلي تحت الطريق العام يربط العقارين المذكورين آنفا وذلك ضمن الحدود المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: على المرخص له فور صدور هذا المرسوم, أعلام وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني, مسبقا عن تاريخ مباشرته العمل, تمكينا لها من المراقبة والإشراف الفني وتحديد أكلاف إعادة الطريق إلى ما كانت عليه, وعليه أن يتحمل كامل النفقات لإعادة الطريق إلى حالتها الأصلية وضمان السلامة العامة أثناء تنفيذ المشروع.
مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن سلامة المنشأ وكل عطل وضرر يلحق بالغير عند تنفيذ الأشغال أو بعدها وعليه اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لتلافي وقوع أي ضرر يلحق بالغير وبالسلامة العامة كما عليه المحافظة على الإنشاءات والقساطل والخطوط العائدة لمشاريع المياه والكهرباء والمجارير والهاتف الواقعة في القسم المرخص بأشغاله, وصيانتها أثناء عملية التنفيذ.
مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها بناء على طلب خطي يقدم من صاحب العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة وللإدارة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.
مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى خزينة الدولة عائدات سنوية برسم مقطوع قدره /600000/ل.ل. فقط ستمائة ألف ليرة لبنانية تدفع فورا في صندوق الخزينة عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أي عمل يتعلق بالمشروع. عند طلب تجديد الترخيص يمكن للإدارة أن تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة, ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص له التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.
مادة 6: على المرخص له أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع وقوع أضرار تتعلق بالصحة العامة أو بالبيئة أو بالسلامة العامة تحت طائلة المسؤولية. بما في ذلك اعتبار الترخيص لاغيا, وعليه أن يزيل كافة الإنشاءات أو التجهيزات التي تطلب الإدارة إزالتها, إذا تبين أنها تلحق ضررا ما بالبيئة أو بالصحة العامة, وللإدارة وحدها حق التقرير في هذا الموضوع.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة