المادة 4
مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها بناء على طلب خطي يقدم من صاحب العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة وللإدارة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.