المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 278/1 تاريخ 20/10/2003، (تعيين المدير العام السابق للزراعة المهندس لويس لحود مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية) بكافة مفاعيله.
قرار Decision No. 230 08/06/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16766 تاريخ 7/8/1957 وتعديلاته (إنشاء مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 1/6/2006، (إعفاء مدير عام الزراعة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 278/1 تاريخ 20/10/2003، (تعيين المدير العام السابق للزراعة المهندس لويس لحود مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية) بكافة مفاعيله.
مادة 2: يعين المهندس غطاس عقل مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية، مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ويتمتع بجميع صلاحيات ومسؤوليات مهام هذا التعيين، وذلك اعتبارا من تاريخه.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 8/6/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي