All legislation

قرار Decision No. 230 08/06/2006

تعيين مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
230
Date
08/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3634-3635
Status
In force
Amended by
قرار رقم 497 تاريخ 17/12/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 230 تاريخ 08/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16766 تاريخ 7/8/1957 وتعديلاته (إنشاء مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 1/6/2006، (إعفاء مدير عام الزراعة من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء)،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 278/1 تاريخ 20/10/2003، (تعيين المدير العام السابق للزراعة المهندس لويس لحود مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية) بكافة مفاعيله.

المادة 2

مادة 2: يعين المهندس غطاس عقل مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية، مفوضا للحكومة لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ويتمتع بجميع صلاحيات ومسؤوليات مهام هذا التعيين، وذلك اعتبارا من تاريخه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 8/6/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي