المادة 1
مادة 1: ألغي استملاك قسم من العقار رقم 411 من منطقة عشقوت العقارية الوارد في المرسوم رقم 8615 تاريخ 29/1/1962 مشروع (تموين قرى كسروان الجنوبي بمياه الشرب من مياه نبع العسل ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 11064 03/10/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991 لا سيما المادة 33 منه
بناء على المرسوم رقم 8615 تاريخ 29/01/1962
العائد لمشروع (تموين قرى كسروان الجنوبي
بمياه الشرب من مياه نبع العسل - قضاء كسروان
محافظة جبل لبنان)
بناء على طلب صاحب العقار رقم 411 من منطقة
عشقوت العقارية - قضاء كسروان بشطب اشارتي
الاستملاك وقرار وضع اليد عن صحيفة عقاره
بناء على الكتاب الصادر عن مصلحة مياه
كسروان والفتوح والذي يؤكد عدم حاجة المصلحة
لهذا القسطل وذلك بعد تحويره عن العقار
المذكور اعلاه وتنفيذه في مكان آخر
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي استملاك قسم من العقار رقم 411 من منطقة عشقوت العقارية الوارد في المرسوم رقم 8615 تاريخ 29/1/1962 مشروع (تموين قرى كسروان الجنوبي بمياه الشرب من مياه نبع العسل ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 2: يحق لصاحب العقار رقم 411 من منظقة عشقوت العقارية ـ قضاء كسروان ممارسة حق استرداد مساحة /26/م2 ستة وعشرون مترا مربعا التي ألغي استملاكها في العقار المذكور أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد