All legislation

مرسوم Decree No. 12971 07/06/1963

تعديل المرسوم رقم 2836 تاريخ 14-12-1959 المتعلق بتنظيم شؤون اليانصيب

Type
مرسوم · Decree
Number
12971
Date
07/06/1963
Official Gazette
Issue 47, 13/06/1963, p. 2406
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1322 تاريخ 26/03/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12971 تاريخ 07/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 على النحو التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد قيمته عن اربعماية الف ليرة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي