المادة 2
مادة 2: يجري استيراد كميات الدقيق المحددة بالمادة الاولى وفقا لبرامج تتناول عدة اشهر يضعها مكتب القمح بموافقة وزير الاقتصاد الوطني على ان لا تتجاوز الكمية في الشهر الواحد ثلاثة الاف طن.
مرسوم رقم 12963 تاريخ 07/06/1963 In force
مادة 2: يجري استيراد كميات الدقيق المحددة بالمادة الاولى وفقا لبرامج تتناول عدة اشهر يضعها مكتب القمح بموافقة وزير الاقتصاد الوطني على ان لا تتجاوز الكمية في الشهر الواحد ثلاثة الاف طن.
المادة 2 من مرسوم رقم 12963 تاريخ 07/06/1963 https://lebaneselegislation.com/law/195235/article/2/