المواد
مادة 1: تحدد كمية الدقيق الاجنبي المسموح باستيرادها سنويا الى لبنان بثلاثين الف طن حدا اعلى منها اربعة وعشرون الف طن من الدقيق الاغراقي المعروف بالزيرو الاجنبي ومنها ستة الاف من الدقيق غير الاغراقي المعروف بالممتاز وفقا للمواصفات المقررة او التي تقرر فيما بعد.
مادة 2: يجري استيراد كميات الدقيق المحددة بالمادة الاولى وفقا لبرامج تتناول عدة اشهر يضعها مكتب القمح بموافقة وزير الاقتصاد الوطني على ان لا تتجاوز الكمية في الشهر الواحد ثلاثة الاف طن.
مادة 3: يحصر حق استيراد الدقيق الصالح لصناعة الخبز بتجار الحبوب باستثناء من كان منهم صاحب مطحنة لطحن الحنطة عاملة في لبنان او شريكا في مطحنة من هذا النوع او عضوا في مجلس ادارتها.
مادة 4: يقسم التجار ذوو الحق بالاستيراد حسب احكام المادة الثانية الى فئتين: - الفئة الاولى وتخصص بسبعين بالمئة من مجموع الاستيرادات السنوية وهي تضم التجار الذين استوردوا الدقيق خلال اعوام 1960 و1961 و1962 ولا يشترط لذلك ان تتعدد الاستيرادات . - الفئة الثانية وهي تضم الصناعيين الذين يستوردون انواعا خاصة من الدقيق الضروري لصناعتهم وتجار الحبوب الذين لم يستوردوا الدقيق خلال 1960 و61 و62 على ان تتجاوز حصة التاجر الواحد من هؤلاء ادنى حصة من حصص تجار الفئة الاولى.
مادة 5: تعطى اجازات استيراد الدقيق وفقا لجدول تنظمه نقابة تجار ومستوردي ومصدري الحبوب على اساس مبادىء التوزيع المعينة في المادة الثالثة ويوقعه جميع اصحاب الاستحقاق.
مادة 6: يحدد رسم الاستيراد الذي يستوفيه مكتب القمح لصالح صندوقه عن كميات الدقيق التي تستورد وفقا لاحكام هذا المرسوم باربعة غروش للدقيق الزيرو الاغراقي وغرشين للدقيق الممتاز غير الاغراقي عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي.
مادة 7: في حال عدم تقديم جدول التوزيع من قبل اصحاب الاستحقاق موقعا منهم جميعا يجري مكتب القمح استدراج عروض بين اصحاب الحق بالاستيراد على رسم الاستيراد ابتداء من حد ادنى قدره اربعة غروش للدقيق الزيرو الاغراقي وغرشان للدقيق الممتاز حتى عشرة غروش حدا اعلى عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي. ويجري استدراج العروض بواسطة لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 8: يجري استيراد الدقيق الممتاز المعد لغير صناعة الخبز والمعبأ ضمن تغليفات (باكيتات ) لا يزيد وزن الواحدة منها عن خمس ليبرات بعد دفع رسم استيراد قدره اربعة غروش عن الكيلو الواحد بالوزن الصافي.
مادة 9: تستثنى من احكام هذا المرسوم كميات الدقيق التي يثبت مستوردوها انها شحنت او فتح اعتماد بها مثبت من قبل المصرف المعتمد من جانب البائع المصدر وذلك حتى تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ وتبقى خاضعة للرسم المحدد بموجب المرسومين رقم 3255 تاريخ 12 شباط 1960 ورقم 11724 تاريخ 4/1/1963
مادة 10: تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
الذوق في 7 حزيران سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي