المادة 4
مادة 4: يقسم التجار ذوو الحق بالاستيراد حسب احكام المادة الثانية الى فئتين: - الفئة الاولى وتخصص بسبعين بالمئة من مجموع الاستيرادات السنوية وهي تضم التجار الذين استوردوا الدقيق خلال اعوام 1960 و1961 و1962 ولا يشترط لذلك ان تتعدد الاستيرادات . - الفئة الثانية وهي تضم الصناعيين الذين يستوردون انواعا خاصة من الدقيق الضروري لصناعتهم وتجار الحبوب الذين لم يستوردوا الدقيق خلال 1960 و61 و62 على ان تتجاوز حصة التاجر الواحد من هؤلاء ادنى حصة من حصص تجار الفئة الاولى.