المادة 9
مادة 9: تستثنى من احكام هذا المرسوم كميات الدقيق التي يثبت مستوردوها انها شحنت او فتح اعتماد بها مثبت من قبل المصرف المعتمد من جانب البائع المصدر وذلك حتى تاريخ وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ وتبقى خاضعة للرسم المحدد بموجب المرسومين رقم 3255 تاريخ 12 شباط 1960 ورقم 11724 تاريخ 4/1/1963