All legislation

قرار Decision No. 1217 30/05/1963

تعديل القرار 1617 تاريخ 3-8-1962 المتعلق بقانون السير

Type
قرار · Decision
Number
1217
Date
30/05/1963
Official Gazette
Issue 47, 13/06/1963, p. 2415-2417
Status
In force
Amended by
قرار رقم 552 تاريخ 22/04/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1217 تاريخ 30/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة, من القرار رقم 1617/1 الصادر بتاريخ 3 اب سنة 1962 على الوجه التالي: مادة 1 معدلة - فقرة 6 - في اماكن الجلوس : ان تكون ثابتة اثناء السير وان توزع بطريقة تؤمن راحة الركاب ويقتضي لهذه الغاية ان تكون منجدة بطريقة مريحة وان لا يقل عمق المقعد وعلو مسند الظهر عن 40 سنتيمترا, باستثناء المقاعد التي تجهز بها سيارات الشحن لنقل العمال والتي يسمح لها بان تكون مصنوعة من مادة صلبة. مادة 2 معدلة - يجب ان توزع مقاعد الركاب في سيارات السياحة بطريقة تؤمن راحتهم وتنفيذا لهذه الغاية تعتبر المسافة المخصصة لكل راكب ب43 سنتيمترا للسيارات العمومية و 40 سنتيمترا للسيارات الخصوصية, وتعتمد لهذه الغاية المسافة القصوى في المقعد الخلفي الذي يشترط ان يكون اساسي للسيارات وذو قطعة واحدة دون اللجوء الى اي تعديل او اطالة او استبدال بغية الحصول على مقاعد اضافية. ويسمح بنقل شخصين بجانب سائق سيارة السياحة او السيارة المعدة للنقل المشترك او المعدة لنقل الاحمال والتي لا يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على /3000/ كيلوغرام عندما تكون المسافة القصوى ما بين البابين لا تقل عن القياسات التالية: آ- للسيارات الخصوصية 140 سنتيمترا ب - للسيارات العمومية 146 سنتيمترا ب - للدراجات النارية المعدة لنقل الاحمال للترخيص لها بنقل شخص واحد جنب سائقها 110 سنتيمترا ويعتمد لهذه الغاية المسافة ما بين البابين الاماميين من حدود البروازين الاساسين ومن مركز الزاوية المكونة من مسند الظهر والمقعد نفسه, ويشترط في كل حال ان يكون هذا المقعد قطعة واحدة او قطع متلاصقة مع بعضها البعض وان تكون حركة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة. ' مادة 3 معدلة - تحدد القياسات الواجب اتخاذها في الترتيب الداخلي والخارجي لسيارات الاوتوبيس على الوجه التالي:

سيارات لسيارات الاوتوبيس الاوتوبيس العمومية الخصوصية المخصصة لنقل التلامذة

- علو المقعد من الامام 40 سم على الاقل 40 سم على و50 سم على الاكثر الاقل و50 سم على الاكثر - علو المقعد من الوراء 30 سم على الاقل 30 سم على و40 سم على الاكثر الاقل و40 سم على الاكثر - عمق المقعد من اسفل الظهر لغاية طرفه الامامي 40 سنتيمترا 35 سنتيمترا - عرض المقعد المعد لراكب واحد باستثناء سماكة مساند الاذرع 43 سنتيمترا 40 سنتيمترا - علو مسند الظهر فوق المقعد 50 سنتيمترا 50 سنتيمترا - علو مسند الظهر فوق المقاعد الخلفية في صدر السيارة 40 سنتيمترا 35 سنتيمترا - المسافة الحرة بين مسند الظهر من الجهة الخلفية ومقدمة طرف المقعد الذي يليه 25 سنتيمترا 20 سنتيمترا - عرض الممر الطولاني بين المقاعد 35 سنتيمترا 25 سنتيمترا - عرض الممر عند الابواب الاساسية 50 سنتيمترا 40 سنتيمترا - العلو من ارض السيارة الى سقفها في الممرات 165 سنتيمترا 160 سنتيمترا - عرض الابواب الاساسية 65 سنتيمترا 60 سنتيمترا - عرض الابواب الاحتياطية 60 سنتيمترا 60 سنتيمترا - علو درجات السلالم الى الابواب الاساسية: 1- الدرجة السفلى 45 سم 45 سم على الاكثر على الاكثر 2- الدرجة الاضافية 30 سم 30 سم على الاكثر على الاكثر '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

الشياح في 30/5/1963 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل