The whole text

قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: وبعد تحديد الطلبات المقبولة ومقدار كل سلفة يحول مدير عام مكتب الفاكهة هذه الطلبات مع كتاب بقية السلفة العائدة لكل منها, مقترن بموافقة وزير الزراعة, الى بنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري. كما يؤمن تحويل المبالغ اللازمة الى هذا البنك بحسب الحاجة والطلب وذلك من اصل سلفة الاربعة ملايين ليرة المقررة من قبل مجلس الوزراء

المادة 3 من قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965 https://lebaneselegislation.com/law/195249/article/3/