المادة 1
مادة 1: تقدم طلبات السلفة الى مكتب الفاكهة اللبنانية مع المستندات المبينة في قرار مجلس الوزراء تاريخ 2/6/1965 وتسجل الطلبات لدى المكتب في سجل خاص ويعطى الى مقدم الطلب ايصال بذلك.
قرار Decision No. 211 07/06/1965
ان وزير الزراعة
بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 2/6/1965 المتعلق
باعطاء سلفة لاصحاب البرادات الذين يتعهدون بتوسيع براداتهم
والمعمول به اعتبارا من تاريخ اذاعته
وبناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقدم طلبات السلفة الى مكتب الفاكهة اللبنانية مع المستندات المبينة في قرار مجلس الوزراء تاريخ 2/6/1965 وتسجل الطلبات لدى المكتب في سجل خاص ويعطى الى مقدم الطلب ايصال بذلك.
مادة 2: في خلال 24 ساعة من تاريخ انتهاء مهلة تقديم طلبات السلفة يقوم مدير عام مكتب الفاكهة بتحديد الطلبات المقبولة والمستوفية الشروط وبتعيين مقدار السلفة التي تعود لكل منها على ضوء احكام الفقرتين 2 و8 من قرار مجلس الوزراء المشار اليه في المادة السابقة.
مادة 3: وبعد تحديد الطلبات المقبولة ومقدار كل سلفة يحول مدير عام مكتب الفاكهة هذه الطلبات مع كتاب بقية السلفة العائدة لكل منها, مقترن بموافقة وزير الزراعة, الى بنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري. كما يؤمن تحويل المبالغ اللازمة الى هذا البنك بحسب الحاجة والطلب وذلك من اصل سلفة الاربعة ملايين ليرة المقررة من قبل مجلس الوزراء
مادة 4: تدفع السفة لمستحقيها على الوجه الاتي: 1- 20% من قيمتها حين توقيع عقد التسليف مع البنك. 2- الرصيد في الاوقات التي يجري الاتفاق عليها بين البنك وكل مستلف ضمن المهلة القصوى المنتهية في 5/10/1965
مادة 5: يتولى البنك المذكور اعلاه دفع السلفات لمستحقيها من اصل المبالغ المحولة له من مكتب الفاكهة اللبنانية لهذه الغاية ويقوم بتوقيع عقود التسليف معهم وباجراء تأمين على براداتهم لصالحه ضمانا لايفاء المبالغ المسلفة على ان تراعى في العقود المذكورة احكام هذا القرار واحكام قرار مجلس الوزراء تاريخ 2/6/1965 ويبقى البنك مسؤولا في جميع الاحوال عن تسديد المبالغ المسلفة في المواعيد المحددة لذلك.
مادة 6: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية وبنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري بتنفيذ احكام القرار كل فيما يعنيه.
بيروت في 7 حزيران سنة 1965 وزير الزراعة علي محمود عرب