المادة 5
مادة 5: يتولى البنك المذكور اعلاه دفع السلفات لمستحقيها من اصل المبالغ المحولة له من مكتب الفاكهة اللبنانية لهذه الغاية ويقوم بتوقيع عقود التسليف معهم وباجراء تأمين على براداتهم لصالحه ضمانا لايفاء المبالغ المسلفة على ان تراعى في العقود المذكورة احكام هذا القرار واحكام قرار مجلس الوزراء تاريخ 2/6/1965 ويبقى البنك مسؤولا في جميع الاحوال عن تسديد المبالغ المسلفة في المواعيد المحددة لذلك.