المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 المعدلة بالمراسيم رقم 11723 و6293 و11692 و15602 تاريخ 15/3/1956 و2/12/1966 و10/1/69 و21/9/70, كما يلي: في بيروت 10 اطباء شرعيين في لبنان الشمالي 8 اطباء شرعيين في جبل لبنان 6 اطباء شرعيين في لبنان الجنوبي 5 اطباء شرعيين في البقاع 5 اطباء شرعيين
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 721 تاريخ 12/12/1977, article 1, 22/12/1977
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1182 تاريخ 29/5/1971 ونص المادة الاولى من المرسوم رقم 2923 تاريخ 10/3/1972 وحدد عدد الاطباء الشرعيين في المحافظات الخمس كما يلي: محافظة بيروت : 11 طبيبا شرعيا محافظة لبنان الشمالي: 9 اطباء شرعيين محافظة جبل لبنان: 8 اطباء شرعيين محافظة لبنان الجنوبي: 7 اطباء شرعيين محافظة البقاع: 6 اطباء شرعيين