All legislation

مرسوم Decree No. 13146 03/10/1998

تصديق تخطيط طريق القصيبة - عبا "القسم الثاني" (قضاء النبطية - محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
13146
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4198
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3163 تاريخ 05/06/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13146 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط طريق القصيبة - عبا "القسم الثاني" (قضاء النبطية - محافظة النبطية), من الوتد رقم 1 كيلومتر 0+000,00 الى الوتد رقم 15 كيلومتر 0+212,65 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا الطريق والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي