المواد
مادة 1: يعطى كل من اعضاء اللجنة المعينة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1954 برقم 6261 خلال طوافهم في البلدان العربية تعويض انتقال يومي قدره خمس وسبعون ليرة لبنانية باستثناء السيد بولس بولس الذي يعطى تعويض انتقال يومي قدره عشرون ليرة لبنانية وفقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 4 آب سنة 1952 برقم 9026 وذلك بالاضافة الى نفقات النقل.
مادة 2: تؤخذ قيمة هذه التعويضات من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في المقطع "و" من الفقرة الاولى من البند 19 من موازنة وزارة الزراعة عن سنة 1954
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 تشرين 2 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: محي الدين النصولي
وزير الزراعة
الامضاء: سليم حيدر