المادة 1
مادة 1: يعطى كل من اعضاء اللجنة المعينة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1954 برقم 6261 خلال طوافهم في البلدان العربية تعويض انتقال يومي قدره خمس وسبعون ليرة لبنانية باستثناء السيد بولس بولس الذي يعطى تعويض انتقال يومي قدره عشرون ليرة لبنانية وفقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 4 آب سنة 1952 برقم 9026 وذلك بالاضافة الى نفقات النقل.