The whole text

مرسوم رقم 1913 تاريخ 12/08/1959 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 1803 تاريخ 27 تموز سنة 1959 على الوجه التالي: 1- خبير لدى ادارة شؤون اللاجئين 1000 ليرة لبنانية تعويض الفلسطينيين شهري مقطوع يضاف اليه مبلغ 200 مايتا ليرة لبنانية تعويض انتقال مقطوع 2- موظفون موقتون يتقاضون رواتبهم من موازنة الادارة:

العدد نوع الوظيفة الراتب الشهري

13 مراقب براتب مقطوع قدره 150 ل.ل ماية وخمسون ليرة لبنانية 5 مراقب معاون براتب مقطوع قدره 100 ل.ل ماية ليرة لبنانية 1 حاجب } } براتب مقطوع قدره 125 ماية }ينقلان من } وخمسة وعشرون ليرة }دوائر } }الدولة } 20 خادم } } براتب مقطوع قدره 90 تسعون ليرة لبنانية 3- موظفون مساعدون منتدبون من وزارات اخرى يتقاضون رواتبهم من اعتمادات الوزارات التي ينتمون اليها وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 اذار سنة 1959 العدد نوع الوظيفة الوظيفة والوزارة المنتدب منها

1 معاون خبير لدى ادارة اللاجئين ملازم من الدرك 1 محاسب رقيب من الدرك 1 امين سر عريف من الدرك 1 مستكتب دركي

المادة 1 من مرسوم رقم 1913 تاريخ 12/08/1959 https://lebaneselegislation.com/law/195371/article/1/