All legislation

مرسوم Decree No. 1913 12/08/1959

تعديل المرسوم رقم 1803 تاريخ 27-7-1959 القاضي بتحديد ملاك إدارة شؤون اللاجئين

Type
مرسوم · Decree
Number
1913
Date
12/08/1959
Official Gazette
Issue 47, 19/08/1959, p. 1517-1518
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 (the text)
مرسوم رقم 5129 تاريخ 20/09/1960 (Art. 1)
مرسوم رقم 2263 تاريخ 07/10/1959 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1913 تاريخ 12/08/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 1803 تاريخ 27 تموز سنة 1959 على الوجه التالي: 1- خبير لدى ادارة شؤون اللاجئين 1000 ليرة لبنانية تعويض الفلسطينيين شهري مقطوع يضاف اليه مبلغ 200 مايتا ليرة لبنانية تعويض انتقال مقطوع 2- موظفون موقتون يتقاضون رواتبهم من موازنة الادارة:

العدد نوع الوظيفة الراتب الشهري

13 مراقب براتب مقطوع قدره 150 ل.ل ماية وخمسون ليرة لبنانية 5 مراقب معاون براتب مقطوع قدره 100 ل.ل ماية ليرة لبنانية 1 حاجب } } براتب مقطوع قدره 125 ماية }ينقلان من } وخمسة وعشرون ليرة }دوائر } }الدولة } 20 خادم } } براتب مقطوع قدره 90 تسعون ليرة لبنانية 3- موظفون مساعدون منتدبون من وزارات اخرى يتقاضون رواتبهم من اعتمادات الوزارات التي ينتمون اليها وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 اذار سنة 1959 العدد نوع الوظيفة الوظيفة والوزارة المنتدب منها

1 معاون خبير لدى ادارة اللاجئين ملازم من الدرك 1 محاسب رقيب من الدرك 1 امين سر عريف من الدرك 1 مستكتب دركي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده