المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 1803 تاريخ 27 تموز سنة 1959 على الوجه التالي: 1- خبير لدى ادارة شؤون اللاجئين 1000 ليرة لبنانية تعويض الفلسطينيين شهري مقطوع يضاف اليه مبلغ 200 مايتا ليرة لبنانية تعويض انتقال مقطوع 2- موظفون موقتون يتقاضون رواتبهم من موازنة الادارة:
العدد نوع الوظيفة الراتب الشهري
13 مراقب براتب مقطوع قدره 150 ل.ل ماية وخمسون ليرة لبنانية 5 مراقب معاون براتب مقطوع قدره 100 ل.ل ماية ليرة لبنانية 1 حاجب } } براتب مقطوع قدره 125 ماية }ينقلان من } وخمسة وعشرون ليرة }دوائر } }الدولة } 20 خادم } } براتب مقطوع قدره 90 تسعون ليرة لبنانية 3- موظفون مساعدون منتدبون من وزارات اخرى يتقاضون رواتبهم من اعتمادات الوزارات التي ينتمون اليها وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 اذار سنة 1959 العدد نوع الوظيفة الوظيفة والوزارة المنتدب منها
1 معاون خبير لدى ادارة اللاجئين ملازم من الدرك 1 محاسب رقيب من الدرك 1 امين سر عريف من الدرك 1 مستكتب دركي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند الثالث) by مرسوم رقم 5129 تاريخ 20/09/1960, article 1, 28/09/1960
مادة 1: يعدل البند الثالث من المادة الاولى- من المرسوم 1913 تاريخ 2 اب 1959 المعدل بالمادة الثانية من المرسوم رقم 2263 تاريخ 7 تشرين الاول سنة 1959 كما يلي: 3- موظفون مساعدون ملحقون من وزارات اخرى يتقاضون رواتبهم من اعتمادات الوزارات التي ينتمون اليها وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31/3/1959 العدد نوع الوظيفة الوظيفة والوزارة الملحق منها
1 محرر موظف من وزارة الداخلية 1 محاسب معاون من شرطة بيروت 1 امين سر شرطي من شرطة بيروت 1 مستكتب شرطي من شرطة بيروت 1 كاتب كاتب من المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية 2 كاتب شرطي من مديرية الشرطة 3 كاتب مفتش من مديرية الامن العام 1 مراقب صحي مراقب صحي من وزارة الصحة العامة مندوبون في المحافظات
رؤساء الدوائر في محافظات : بيروت - جبل لبنان- لبنان الشمالي- لبنان الجنوبي- البقاع.